. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عن خزيمة. فزاد فيه رجلاً مبهماً بين أسامة وبكير بن الأشج، وأسقط ابن خزيمة منه. ولفظه: "القتل كفارة".
وروي عن ابن المنكدر على وجه آخر، وسمى صحابيه خزيمة بن معمر، أخرجه البخاري في "الأوسط" 1/ 199، و"الكبير" 3/ 206، والطبراني (3794) من طريق منكدر ابن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن خزيمة بن معمر الخطمي: أن امرأةً رجمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هذا كفارة ذنبها". ومنكدر بن محمد لين الحديث.
وقال الحافظ في "الإصابة" 2/ 284: حديث أسامة بن زيد أشبه.
وأورده الحافظ في "التلخيص" 4/ 38 بلفظ: "القتل كفارة"، وعزاه لأبي نعيم في "معرفة الصحابة". وقال: وفيه ابن لهيعة، لكنه من حديث ابن وهب عنه، فيكون حسناً.
وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت، أخرجه البخاري (18)، ومسلم (1709)، وسيأتي 5/ 313.
وآخر من حديث علي رضي الله عنه، سلف برقم (775).
وثالث من حديث علي أيضاً موقوفاً في قصة رجم شراحة عند البيهقي 8/ 329.
قلنا: وجمهور العلماء على أن الحدود كفارات، لحديث خزيمة وحديث عبادة وغيرهما، ولو لم يتب المحدود. وقيل: لا بد من التوبة، وبذلك جزم بعض التابعين، وهو قول للمعتزلة، ووافقهم ابن حزم، ومن المفسرين الإمام البغوي وطائفة يسيرة، واستدلوا باستثناء من تاب من قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} [المائدة: 34]. والجواب في ذلك أنه في عقوبة الدنيا، ولذلك قيدت بالقدرة عليهم.
ويُستدل لمن اشترط التوبة أيضاً بحديث أبي هريرة المرفوع الذي فيه: "لا أدري الحدود طهارة لأهلها أم لا؟ ". أخرجه البزار (1542 و 1543 - كشف الأستار)، والحاكم 1/ 36 و 2/ 14 و 450، والبيهقي 8/ 329. وظاهره معارض للأحاديث التي تثبت أن الحدود كفارة، لكنه مُعَلٌّ بالإرسال، فقد أخرجه =
= عن خزيمة. فزاد فيه رجلاً مبهماً بين أسامة وبكير بن الأشج، وأسقط ابن خزيمة منه. ولفظه: "القتل كفارة".
وروي عن ابن المنكدر على وجه آخر، وسمى صحابيه خزيمة بن معمر، أخرجه البخاري في "الأوسط" 1/ 199، و"الكبير" 3/ 206، والطبراني (3794) من طريق منكدر ابن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن خزيمة بن معمر الخطمي: أن امرأةً رجمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هذا كفارة ذنبها". ومنكدر بن محمد لين الحديث.
وقال الحافظ في "الإصابة" 2/ 284: حديث أسامة بن زيد أشبه.
وأورده الحافظ في "التلخيص" 4/ 38 بلفظ: "القتل كفارة"، وعزاه لأبي نعيم في "معرفة الصحابة". وقال: وفيه ابن لهيعة، لكنه من حديث ابن وهب عنه، فيكون حسناً.
وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت، أخرجه البخاري (18)، ومسلم (1709)، وسيأتي 5/ 313.
وآخر من حديث علي رضي الله عنه، سلف برقم (775).
وثالث من حديث علي أيضاً موقوفاً في قصة رجم شراحة عند البيهقي 8/ 329.
قلنا: وجمهور العلماء على أن الحدود كفارات، لحديث خزيمة وحديث عبادة وغيرهما، ولو لم يتب المحدود. وقيل: لا بد من التوبة، وبذلك جزم بعض التابعين، وهو قول للمعتزلة، ووافقهم ابن حزم، ومن المفسرين الإمام البغوي وطائفة يسيرة، واستدلوا باستثناء من تاب من قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ} [المائدة: 34]. والجواب في ذلك أنه في عقوبة الدنيا، ولذلك قيدت بالقدرة عليهم.
ويُستدل لمن اشترط التوبة أيضاً بحديث أبي هريرة المرفوع الذي فيه: "لا أدري الحدود طهارة لأهلها أم لا؟ ". أخرجه البزار (1542 و 1543 - كشف الأستار)، والحاكم 1/ 36 و 2/ 14 و 450، والبيهقي 8/ 329. وظاهره معارض للأحاديث التي تثبت أن الحدود كفارة، لكنه مُعَلٌّ بالإرسال، فقد أخرجه =
(খণ্ড: 36) (পৃষ্ঠা: 193)