21927 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ، عَنْ سَفِينَةَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَعْتَقَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ أَنْ أَخْدُمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَا عَاشَ (1).--------------------------------------------
= وابن عبد البر في التمهيد 10/ 180 - 181 من طريق عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.
وحديث أبي كامل الذي ذكره المصنف سلف برقم (21922).
(1) إسناده حسن. أبو كامل: هو مظفر بن مدرك الخراساني.
وأخرجه الطيالسي (1602)، وابن ماجه (2526)، وابن الجارود في "المنتقى" (976)، وابن قانع في "معجم الصحابة" 1/ 290، والحاكم 3/ 606، والبيهقي 10/ 291 من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (3932)، والنسائي في "الكبرى" (4995)، والطبراني في "الكبير" (6447)، والحاكم 2/ 213، وأبو نعيم في "الحلية" 1/ 369، والبيهقي 10/ 291 من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن سعيد بن جُمهان، به. وصححه الحاكم.
وسيأتي 6/ 319 عن عبد الرحمن بن مهدي، عن حماد.
وفي الباب عن ابن عمر موقوفاً عند البيهقي 10/ 291. وإسناده صحيح.
قال الشوكاني في "نيل الأوطار": قد استدل بهذا الحديث على صحة العتق المعلق على شرط. وقال البغوي في "شرح السنة" 9/ 376: لو قال رجل لعبد: أعتقك على أن تخدمني شهراً، فقبل عتق في الحال، وعليه خدمة شهر، ولو قال: على أن تخدمني أبداً أو قال: مطلقاً، فقبل، عتق في الحال، وعليه قيمة رقبة للمولى. ثم قال بعد أن ساق حديث سفينة هذا: الشرط إن كان مقروناً بالعتق فعلى العبد القيمة، ولا خدمة عليه، وإن كان بعد العتق، فلا يلزم الشرط، ولا شيء على العبد عند أكثر الفقهاء، وكان ابن سيرين يثبت الشرط في هذا. وانظر "المغني" 14/ 571.

(খণ্ড: 36) (পৃষ্ঠা: 255)