النَّحْوِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْأَعْرَجِ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ عِنْدَ بِئْرِ زَمْزَمَ، فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ، وَكَانَ نِعْمَ الْجَلِيسُ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ عَاشُورَاءَ؟ فَقَالَ: " عَنْ أَيِّ بَالِهِ تَسْأَلُ؟ قُلْتُ: عَنْ صِيَامِهِ. قَالَ: إِذَا رَأَيْتَ هِلالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ، فَإِذَا أَصْبَحْتَ مِنْ تَاسِعِهِ، فَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ. قُلْتُ: أَهَكَذَا كَانَ يَصُومُهُ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ (1).
2541 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ طَاوُوسًا قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ - يَعْنِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " لَأَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا " (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. الحكم ابن الأعرج: هو الحكم بن عبد الله بن إسحاق بن الأعرج البصري. وانظر (2135).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (1550) (120)، والنسائي 7/ 36، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 110، وفي "مشكل الآثار" 3/ 289، والطبراني (10882)، والبيهقي 6/ 133 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وفي رواية مسلم وغيره: أن مجاهداً قال لطاووس: انطلق بنا إلى رافع بن خديج، فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم (يعني في النهي عن المخابرة) قال: فانتهره، وقال: إني والله لو أعلم أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم به منهم … فذكره. وانظر (2087).
الخَرْج: الأُجرة.
وقوله: "لأن يمنح"، قال السندي: بفتح اللام، أي: يعطي بلا أُجرة، أي: وهذا =
2541 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ طَاوُوسًا قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ - يَعْنِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " لَأَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا " (2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. الحكم ابن الأعرج: هو الحكم بن عبد الله بن إسحاق بن الأعرج البصري. وانظر (2135).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (1550) (120)، والنسائي 7/ 36، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 110، وفي "مشكل الآثار" 3/ 289، والطبراني (10882)، والبيهقي 6/ 133 من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وفي رواية مسلم وغيره: أن مجاهداً قال لطاووس: انطلق بنا إلى رافع بن خديج، فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم (يعني في النهي عن المخابرة) قال: فانتهره، وقال: إني والله لو أعلم أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته، ولكن حدثني من هو أعلم به منهم … فذكره. وانظر (2087).
الخَرْج: الأُجرة.
وقوله: "لأن يمنح"، قال السندي: بفتح اللام، أي: يعطي بلا أُجرة، أي: وهذا =
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 326)