22384 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ مَعْدَانَ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ، فَلَهُ قِيرَاطٌ، فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا، فَلَهُ قِيرَاطَانِ، الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ " (1).
22385 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ يَتَقَبَّلُ لِي بِوَاحِدَةٍ وَأَتَقَبَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ؟ " قَالَ: قُلْتُ: أَنَا. قَالَ: " لَا تَسْأَلِ النَّاسَ--------------------------------------------
= وفي الباب عن المغيرة بن شعبة، سلف برقم (18206) ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. وعن أبي موسى الأشعري ذكرناه عند حديث المغيرة.
قال السندي: هذا الحديث قد تركه قوم بأنه حديث الآحاد، ومخالف للكتاب فيؤخذ بالكتاب، لا بهذا الحديث. وحمله قوم على الضرورة، وقوم على أنه يمسح بعض الرأس ويمسح على العمامة تتميماً كما في حديث المغيرة، وقوم أخذوا به، فجوزوا المسح على العمامة، وغالبهم من أهل الحديث.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم. وسيتكرر برقم (22435).
وأخرجه أبو عوانة في الجنائز كما في "إتحاف المهرة" 3/ 52 من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (946)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1269) من طريق يحيى بن سعيد القطان، به.
وأخرجه أبو عوانة في الجنائز، والبيهقي في "السنن" 3/ 413، وفي "شعب الإيمان" (9244) من طريق عمرو بن مرزوق، عن شعبة، به.
وانظر (22376).

(খণ্ড: 37) (পৃষ্ঠা: 67)