22392 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: لَمَّا أُنْزِلَتْ {الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ} [التوبة: 34] قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَقَالَ: بَعْضُ أَصْحَابِهِ: قَدْ نَزَلَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَا نَزَلَ، فَلَوْ أَنَّا عَلِمْنَا أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ اتَّخَذْنَاهُ. فَقَالَ: " أَفْضَلُهُ لِسَانًا ذَاكِرًا، وَقَلْبًا شَاكِرًا، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً--------------------------------------------
= الحضرمي، وأبو الزاهرية: هو حدير بن كريب الحضرمي، وجبير: هو ابن نفير الحضرمي.
وأخرجه مسلم (1975) (35)، والنسائي في "الكبرى" (4156)، والبيهقي 9/ 491 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1975) (35)، وأبو داود (2814)، وأبو عوانة (7874) و (7875)، والطحاوي 4/ 185، والطبراني في "الكبير" (1411) من طرق عن معاوية بن صالح، به.
وسيأتي برقم (22421) عن زيد بن الحباب، عن معاوية بن صالح.
وأخرجه الدارمي (1960)، ومسلم (1975) (36)، وأبو عوانة (7870) - (7873) وابن حبان (5932)، والطبراني في "الشاميين" (1834)، والبيهقي 9/ 291 من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، به.
وفي الباب عن جابر سلف برقم (14319).
قوله: "أصلح لحم هذه الشاة"، قال النووي في "شرح مسلم" 13/ 134: هذا فيه تصريح بجواز ادخار لحم الأضحية فوق ثلاث، وجواز التزود منه، وفيه أن الادِّخار والتزود في الأسفار لا يقدح في التوكل، ولا يخرج صاحبه عن التوكل.
= الحضرمي، وأبو الزاهرية: هو حدير بن كريب الحضرمي، وجبير: هو ابن نفير الحضرمي.
وأخرجه مسلم (1975) (35)، والنسائي في "الكبرى" (4156)، والبيهقي 9/ 491 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1975) (35)، وأبو داود (2814)، وأبو عوانة (7874) و (7875)، والطحاوي 4/ 185، والطبراني في "الكبير" (1411) من طرق عن معاوية بن صالح، به.
وسيأتي برقم (22421) عن زيد بن الحباب، عن معاوية بن صالح.
وأخرجه الدارمي (1960)، ومسلم (1975) (36)، وأبو عوانة (7870) - (7873) وابن حبان (5932)، والطبراني في "الشاميين" (1834)، والبيهقي 9/ 291 من طريق محمد بن الوليد الزبيدي، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، به.
وفي الباب عن جابر سلف برقم (14319).
قوله: "أصلح لحم هذه الشاة"، قال النووي في "شرح مسلم" 13/ 134: هذا فيه تصريح بجواز ادخار لحم الأضحية فوق ثلاث، وجواز التزود منه، وفيه أن الادِّخار والتزود في الأسفار لا يقدح في التوكل، ولا يخرج صاحبه عن التوكل.
(খণ্ড: 37) (পৃষ্ঠা: 75)