عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَيَقُولُ: إِنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ: سَرِفُ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَلَمَّا قَضَى نَبِيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّهُ، أَقْبَلَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِذَلِكَ الْمَاءِ، أَعْرَسَ بِهَا (1).
2593 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ شَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ صَلَّى فِي يَوْمِ عِيدٍ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ (2).
2594 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ--------------------------------------------
= ومسلم (1206) (94)، وأبو داود (3239) و (3240)، والنسائي 5/ 196، والبيهقي 3/ 391 و 5/ 53 من طرق عن حماد بن زيد، وابن خزيمة في الحج كما في "إتحاف المهرة" 3/ ورقة 15 من طريق معتمر بن سليمان، كلاهما عن أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1206) (95) من طريق إسماعيل ابن علية عن أيوب قال: نبئت عن سعيد بن جبير، به. وانظر (1850).
قوله: "ملبِّداً"، قال ابن الأثير 4/ 224: تلبيد الشَّعر: أن يُجعَلَ فيه شيء من صمغٍ عند الإحرام، لئلاَّ يَشْعَثَ ويقمل إبقاءً على الشَّعر، وإنما يُلَبَّد من يطول مُكثُه في الإحرام.
(1) إسناده صحيح على شرط البخاري. وهو مكرر (2492).
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الطيالسي (2655)، والبخاري (98)، وأبو داود (1142)، وابن حبان (2884)، والطبراني (11340) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد. وانظر (1902).
وقوله: "فجعلن يلقين"، أي: جعلن يلقين الخرص والخاتم والشيء، كما تقدم.

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 358)