• 22779 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ (1)، حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ عُبَادَةَ: قَالَ: إِنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي كَامِلٍ بِطُولِهِ، غَيْرَ أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي الْإِسْنَادِ، فَقَالَ أَبُو كَامِلٍ فِي حَدِيثِهِ: عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ عُبَادَةَ أو أَنَّ عُبَادَةَ قَالَ: مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: الصَّلْتُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ عُبَادَةَ: أَنَّ مِنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ (2).
• 22780 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ [النساء: 15] قَالَ: فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ وَنَحْنُ حَوْلَهُ، وَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، أَعْرَضَ عَنَّا، وَأَعْرَضْنَا عَنْهُ، وَتَرَبَّدَ وَجْهُهُ،--------------------------------------------
= "دية الكبرى" أي: الجناية الكبرى، وهي القتل عمداً.
"ثلث الدية" هو أربعة آلاف.
"في الشهر الحرام" أي: إذا قتل في الشهر الحرام يغلظ عليه الدية، بأن يزاد فيها الثلث، وكذا إذا قتل في أحد الحرمين، فإذا اجتمع الأمران بأن يكون القتل في الشهر الحرام وفي الحرم، فالدية عشرون ألفاً بزيادة ثمانية على اثني عشر ألفاً، والله تعالى أعلم.
(1) في (م) زيادة: حدثني أبي، وهو خطأ.
(2) إسناده ضعيف كسابقه.
• 22780 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: قَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ: نَزَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ [النساء: 15] قَالَ: فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ وَنَحْنُ حَوْلَهُ، وَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، أَعْرَضَ عَنَّا، وَأَعْرَضْنَا عَنْهُ، وَتَرَبَّدَ وَجْهُهُ،--------------------------------------------
= "دية الكبرى" أي: الجناية الكبرى، وهي القتل عمداً.
"ثلث الدية" هو أربعة آلاف.
"في الشهر الحرام" أي: إذا قتل في الشهر الحرام يغلظ عليه الدية، بأن يزاد فيها الثلث، وكذا إذا قتل في أحد الحرمين، فإذا اجتمع الأمران بأن يكون القتل في الشهر الحرام وفي الحرم، فالدية عشرون ألفاً بزيادة ثمانية على اثني عشر ألفاً، والله تعالى أعلم.
(1) في (م) زيادة: حدثني أبي، وهو خطأ.
(2) إسناده ضعيف كسابقه.
(খণ্ড: 37) (পৃষ্ঠা: 442)