22856 - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي سَلَمَةَ - عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، قَالَ: جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي العَجْلَانَ - فَقَالَ: يَا عَاصِمُ، أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَيَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ رَسُولَ اللهِ. فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. قَالَ: فَكَانَ فِرَاقُهُ إِيَّاهَا سُنَّةً فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ (1).--------------------------------------------
= وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 486 و 10/ 377 - 378، وأبو داود (1105)، وابن خزيمة (1450)، وأبو يعلى (7551)، وابن حبان (883)، والطبراني (6023)، والحاكم 1/ 535 - 536، والبيهقي 3/ 210 من طرق عن عبد الرحمن بن إسحاق، بهذا الإسناد.
ولم يذكر ابن أبي شيبة في الموضع الثاني والبيهقي قوله: "ويشير بإصبعه"، ولفظه عند ابن أبي شيبة في الموضع الأول: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهراً يديه في الصلاة على منبر ولا غيره ولقد رأيت يديه حذو منكبيه ويدعو"، ولم يذكر الباقون فيه: "ما كان يدعو إلا يضع يديه حذو مكنبيه".
وقوله في هذا الحديث: "ما رأيت رسولَ الله شاهراً يديه قط يدعو على منبرٍ ولا غيره" فيه نفي لرفع اليدين في كل دعاء، وقد جاء تخصيصه في حديث عمارة ابن رويبة السالف برقم (17219) بخطبة الجمعة.
وانظر في رفع اليدين عند الدعاء، التعليق على حديث أنس السالف برقم (12867)، و"فتح الباري" 11/ 142 - 143.
(1) إسناده صحيح. هاشم: هو ابن القاسم أبو النضر، وعبد العزيز: هو ابن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون. =

(খণ্ড: 37) (পৃষ্ঠা: 503)