عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، وَعَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ أَنْ تُحْبَسَ فَوْقَ ثَلَاثٍ، وَعَنِ الْأَوْعِيَةِ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ لِيُوسِعْ ذُو السَّعَةِ عَلَى مَنْ لَا سَعَةَ لَهُ، فَكُلُوا وَادَّخِرُوا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، وَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ أُذِنَ لَهُ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ، وَإِنَّ الظُّرُوفَ لَا تُحَرِّمُ شَيْئًا وَلَا تُحِلُّهُ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " (1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، مُؤَمَّل -وهو ابن إسماعيل البصري- وإن كان سيئ الحفظ، قد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. سفيان: هو ابن سعيد الثَّوْري، وابن بريدة: هو سليمان.
وأخرجه تامّاً ومختصراً مسلم (977) وص 1564 (37) وص 1585 (64)، والترمذي (1054) و (1510) و (1869)، وأبو عوانة (7879) و (7880) و (7881)، وفي الجنائز وفي حظر الاستغفار للكفار كما في "إتحاف المهرة" 2/ 544، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2082)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 186 و 228، وفي "شرح مشكل الآثار" (4745)، والحازمي في "الاعتبار" ص 228 من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (807) وإبراهيم الحربي في "غريب الحديث" 3/ 1131 من طريق عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2170) و (2181) من طريق قيس بن الربيع، وابن حبان (3168) من طريق زيد ابن أبي أُنيسة، ثلاثتهم عن علقمة بن مرثد، به. ورواية الطيالسي مختصرة بلفظ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ في زيارة القبور، واختصره الحربي بلفظ: "كنا نهيناكم عن هذه الظروف أن تشربوا فيها، فإنها لا تُحِلُّ ولا تُحرِّم".
وسيأتي الحديث بأطول مما هنا من طريق خلف بن خليفة برقم (23038)، =
(1) حديث صحيح، مُؤَمَّل -وهو ابن إسماعيل البصري- وإن كان سيئ الحفظ، قد توبع، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. سفيان: هو ابن سعيد الثَّوْري، وابن بريدة: هو سليمان.
وأخرجه تامّاً ومختصراً مسلم (977) وص 1564 (37) وص 1585 (64)، والترمذي (1054) و (1510) و (1869)، وأبو عوانة (7879) و (7880) و (7881)، وفي الجنائز وفي حظر الاستغفار للكفار كما في "إتحاف المهرة" 2/ 544، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2082)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 186 و 228، وفي "شرح مشكل الآثار" (4745)، والحازمي في "الاعتبار" ص 228 من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (807) وإبراهيم الحربي في "غريب الحديث" 3/ 1131 من طريق عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (2170) و (2181) من طريق قيس بن الربيع، وابن حبان (3168) من طريق زيد ابن أبي أُنيسة، ثلاثتهم عن علقمة بن مرثد، به. ورواية الطيالسي مختصرة بلفظ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ في زيارة القبور، واختصره الحربي بلفظ: "كنا نهيناكم عن هذه الظروف أن تشربوا فيها، فإنها لا تُحِلُّ ولا تُحرِّم".
وسيأتي الحديث بأطول مما هنا من طريق خلف بن خليفة برقم (23038)، =
(খণ্ড: 38) (পৃষ্ঠা: 123)