مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ (1)، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِعَضَلَةِ سَاقِي - أَوْ بِعَضَلَةِ سَاقِهِ - فَقَالَ: " حَقُّ الْإِزَارِ هَا هُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَهَا هُنَا، فَإِنْ أَبَيْتَ فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ " أَوْ " لَا حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الْإِزَارِ " (2).
23379 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَالِكٍ - يَعْنِي الْأَشْجَعِيَّ - يُحَدِّثُ عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: " كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ " (3).
23380 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ امْرَأَتِهِ، عَنْ أُخْتِ حُذَيْفَةَ قَالَتْ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ؟ أَمَا إِنَّهُ مَا مِنْكُنَّ مِنَ امْرَأَةٍ تَلْبَسُ ذَهَبًا تُظْهِرُهُ، إِلَّا عُذِّبَتْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (4).--------------------------------------------
(1) تحرف في (م) و (ظ 2) و (ق) إلى مسلم بن يسار، وفي (ظ 5) رُمِّجت "يسار" ثم كُتب "نذير" ثم رُمِّجت، والمثبت من "أطراف المسند" 2/ 237 - 238 و"جامع المسانيد" ومن "مسند البزار". وسلف برقم (23356) عن عفان، عن شعبة عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير، على الصواب.
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد قوي من أجل مسلم بن نذير، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه البزار في "مسنده" (2974) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وانظر (23243).
(3) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (23370).
(4) إسناده ضعيف لجهالة امرأة ربعي بن حِراش، وبقية رجال الإسناد ثقات =

(খণ্ড: 38) (পৃষ্ঠা: 395)