2773 - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " لَا يُبَاشِرِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَلا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ " (1).
2774 - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ،--------------------------------------------
= 5/ 100 من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، كلاهما عن يزيد بن أبي زياد، بهذا الإسناد. وانظر (1841).
(1) حديث صحيح، سماك -وإن كان في حديثه عن عكرمة اضطراب- قد توبع، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (11728) من طريق خلف بن الوليد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 398، والبزار (2074 - كشف الأستار)، وابن حبان (5582) من طرق عن إسرائيل، به.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (11794)، وفي "الصغير" (1094)، والحاكم 4/ 288 من طريق أبي معاوية، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عكرمة، به. وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وسيأتي الحديث برقم (2871)، ومرسلاً برقم (2872).
وفي الباب عن أبي سعيد عند أحمد 3/ 63، ومسلم (338)، وصححه ابن حبان (5574).
وعن أبي هريرة عند أحمد 2/ 447، وصححه ابن حبان (5583) إلا أن فيه عنده زيادة ضعيفة.
قوله: "لا يباشر الرجلُ الرجلَ"، قال السندي: المباشرة: لمس البشرة، وهي ظاهر جلد الإنسان، ولم ينه عن مباشرة الرجل المرأة إما لجوازها أحياناً كما في الزوجة والمملوكة، أو لدلالة المذكور عليه بالأَولى.
2774 - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ،--------------------------------------------
= 5/ 100 من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، كلاهما عن يزيد بن أبي زياد، بهذا الإسناد. وانظر (1841).
(1) حديث صحيح، سماك -وإن كان في حديثه عن عكرمة اضطراب- قد توبع، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (11728) من طريق خلف بن الوليد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 398، والبزار (2074 - كشف الأستار)، وابن حبان (5582) من طرق عن إسرائيل، به.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (11794)، وفي "الصغير" (1094)، والحاكم 4/ 288 من طريق أبي معاوية، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عكرمة، به. وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وسيأتي الحديث برقم (2871)، ومرسلاً برقم (2872).
وفي الباب عن أبي سعيد عند أحمد 3/ 63، ومسلم (338)، وصححه ابن حبان (5574).
وعن أبي هريرة عند أحمد 2/ 447، وصححه ابن حبان (5583) إلا أن فيه عنده زيادة ضعيفة.
قوله: "لا يباشر الرجلُ الرجلَ"، قال السندي: المباشرة: لمس البشرة، وهي ظاهر جلد الإنسان، ولم ينه عن مباشرة الرجل المرأة إما لجوازها أحياناً كما في الزوجة والمملوكة، أو لدلالة المذكور عليه بالأَولى.
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 494)