. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ورواه الحكم بن عتيبة -كما في الرواية (25951) و (25669) عن عمارة ابن عمير، فقال: عن أمه، عن عائشة.
قال الدارقطني في "العلل" 5/ الورقة 60: والصحيح حديث منصور، عن إبراهيم، عن عمارة، عن عمته، عن عائشة.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 240 - 241، وفي "الكبرى" (6043)، والدارقطني في "العلل" 5/ الورقة 60، والبيهقي في "معرفة السنن" (15590) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني في "العلل" 5/ الورقة 60 من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، به.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 407، وأبو داود (3528)، والدارمي (2537)، والدارقطني في "العلل" 5/ الورقة 60، والحاكم 2/ 46، والبيهقي في "السنن" 7/ 479 - 480 من طرق عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (1508) و (1657)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 406 و 407 - 408، وابن حبان (4259) من طرق عن منصور بن المعتمر، به.
وأخرجه الدارقطني 5/ الورقة 60، وابن حزم في "المحلى" 8/ 102 من طريق مسدَّد، عن يحيى بن سعيد، عن سفيان الثوري، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، عن عائشة، به مرفوعاً.
وسيأتي برقم (24136) و (24148) و (24951) و (24957) و (25296) و (25400) و (25611) و (25654) و (25669) و (25845) و (25846).
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قد سلف برقم (6678)، وإسناده حسن.
قال السندي: قوله: "وإن ولده من كسبه"، أي: فله أن يأكل من مال ولده، فإنه من كَسْبِ الولد، فهو من كسب الوالد بواسطة، وظاهر الحديث جواز الأكل من مال الولد مطلقاً، إلا أنهم حملوه على الجواز عند الحاجة.
= ورواه الحكم بن عتيبة -كما في الرواية (25951) و (25669) عن عمارة ابن عمير، فقال: عن أمه، عن عائشة.
قال الدارقطني في "العلل" 5/ الورقة 60: والصحيح حديث منصور، عن إبراهيم، عن عمارة، عن عمته، عن عائشة.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 7/ 240 - 241، وفي "الكبرى" (6043)، والدارقطني في "العلل" 5/ الورقة 60، والبيهقي في "معرفة السنن" (15590) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني في "العلل" 5/ الورقة 60 من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق، به.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 407، وأبو داود (3528)، والدارمي (2537)، والدارقطني في "العلل" 5/ الورقة 60، والحاكم 2/ 46، والبيهقي في "السنن" 7/ 479 - 480 من طرق عن سفيان الثوري، به.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (1508) و (1657)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 406 و 407 - 408، وابن حبان (4259) من طرق عن منصور بن المعتمر، به.
وأخرجه الدارقطني 5/ الورقة 60، وابن حزم في "المحلى" 8/ 102 من طريق مسدَّد، عن يحيى بن سعيد، عن سفيان الثوري، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، عن عائشة، به مرفوعاً.
وسيأتي برقم (24136) و (24148) و (24951) و (24957) و (25296) و (25400) و (25611) و (25654) و (25669) و (25845) و (25846).
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قد سلف برقم (6678)، وإسناده حسن.
قال السندي: قوله: "وإن ولده من كسبه"، أي: فله أن يأكل من مال ولده، فإنه من كَسْبِ الولد، فهو من كسب الوالد بواسطة، وظاهر الحديث جواز الأكل من مال الولد مطلقاً، إلا أنهم حملوه على الجواز عند الحاجة.
(খণ্ড: 40) (পৃষ্ঠা: 36)