24054 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي قُعَيْسٍ اسْتَأْذَنَ عَلَى عَائِشَةَ، فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ، فَلَمَّا أَنْ جَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي قُعَيْسٍ اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ، فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَقَالَ: " ائْذَنِي لَهُ ". قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ، وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ. قَالَ: " ائْذَنِي لَهُ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ، تَرِبَتْ يَمِينُكِ " (1).--------------------------------------------
= والبخاري (2565) و (2726)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4404)، والطبراني في "الأوسط" (3775)، والبيهقي في "السنن" 10/ 339 من طريق أيمن المكي، عن عائشة، به.
وأخرجه بنحوه ابن سعد 8/ 257 من طريق أبي حرة، عن الحسن، عن عائشة، به.
وقد سلف برقم (5929) من حديث ابن عمر عن عائشة، فانظره.
وسيرد بالأرقام: (24150) و (24187) و (24422) و (24722) و (24839) و (24896) و (25031) و (25284) و (25366) و (25367) و (25393) و (25426) و (25452) و (25468) و (25533) و (25564) و (25585) و (25786) و (26335).
وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (4817) مختصراً وذكرنا أحاديث الباب هناك، ومطولاً برقم (4855).
قال السندي: قوله: اشتريها، أي: مع ذلك الشرط، فإنه لا أثر له، وهذا الشرط وإن كان مفسداً ويتضمن الخداع إلا أنه جوّز ليبين للناس بطلانه، وأنه لا خير له في انتقال الولاء، والحاصل أنه خص هذا البيع بهذا الشرط، وللشَّارع ذلك، والله تعالى أعلم.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى =

(খণ্ড: 40) (পৃষ্ঠা: 59)