. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= (1684)، والترمذي (1445)، والنسائي في "المجتبى" 8/ 78 - 79، وفي "الكبرى" (7408)، وابن نصر المَرْوزي في "السنَّة" (319)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 163 و 166 و 167، وابن حبان (4459)، والبيهقي في "السنن الكبري" 8/ 254، وفي "معرفة السنن والآثار" 12/ 356، والبغوي في "شرح السنة" (2595) من طريق سفيان بن عيينه، بهذا الإسناد. وجاء عند الشافعي والحميدي وإسحاق بن راهويه (740) وابن نصر المروزي والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 166 - 167، والبيهقي بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تُقطع اليد في ربع دينار"، وقد علَّل الطحاوي الحديث بالاختلاف في روايتيه بين الفعلي منه والقولي، فردَّ عليه الحافظ في "الفتح" 12/ 102 - 103، وقال ما خلاصته: لا معارضة بين روايتيه، فتكون عائشة أخبرت بالفعل والقول معاً.
قال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد رُوي هذا الحديث من غير وجه عن عمرة، عن عائشة مرفوعاً، ورواه بعضُهم عن عمرة، عن عائشة موقوفاً. قلنا: سيأتي قريباً ذكرُ مَنْ وقفه.
وقال البغوي: هذا حديث متفق على صحته.
وأخرجه الطيالسي (1582) عن زمعة، وأحمد كما سيرد (24079) من طريق يونس، و (25359) من طريق معمر، وابنُ أبي شيبة 6/ 468 - 469، والبخاري (6789)، ومسلم (1684)، وابن ماجه (2585)، والدارمي (2300)، وأبو يعلى (4411)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 167، والبيهقي في "السنن الكبرى" 8/ 254، وفي "ومعرفة السنن والآثار" 12/ 364 - 365 و 365، وابن عبد البر في "الاستذكار" 24/ 157 من طريق إبراهيم بن سعد (وقرن به ابن أبي شيبة -ومن أخرجه من طريقه- والبيهقيُّ في إحدى روايتيه سليمانَ بنَ كثير). وأخرجه الخطيب البغدادي في "التاريخ" 8/ 398 من طريق ابن أخي الزهري، ستتهم عن الزهري، به، مرفوعاً من قوله عليه الصلاة والسلام.
وذكر البخاري بإثر الحديث أنه تابع إبراهيمَ بنَ سعد عبدُ الرحمن بنُ =

(খণ্ড: 40) (পৃষ্ঠা: 90)