24080 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: " دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، فَسَمِعْتُ فِيهَا قِرَاءَةً، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ. كَذَاكُمُ الْبِرُّ، كَذَاكُمُ الْبِرُّ " وَقَالَ مَرَّةً: عَنْ عَائِشَةَ إِنْ شَاءَ اللهُ (1).--------------------------------------------
= والنسائي في "المجتبى" 8/ 78، وفي "الكبرى" (7404)، وابن نصر المروزي في "السنَّة" (321)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 164، وابنُ حبان (4455) و (4460)، والبيهقي في "السنن" 8/ 254، وفي "معرفة السنن والآثار" 12/ 358 - 361 من طريق ابن وَهْب، عن يونس، عن الزهريّ، عن عُروة وعَمرة، عن عائشة، به.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 8/ 77 - 78، وفي "الكبرى" (7402) من طريق القاسم بن مبرور، عن يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مرفوعاً، بلفظ: "لا تُقطع اليدُ إلا في ثمنِ المجنّ: ثلثِ دينار، أو نصفِ دينار فصاعداً". قال الحافظ في "الفتح" 12/ 104: هي رواية شاذة.
وقد سلف برقم (24078).
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد قال الحافظ في "الإصابة" في ترجمة حارثة بن النعمان: إسناده صحيح. وقوله: وقال مرة: عن عائشة إن شاء الله. القائل هو سفيان بن عيينة.
وأخرجه من طريق سفيان بن عيينه موصولاً عبد الله بن وهب في "جامعه" 1/ 22، والحميدي (285)، وإسحاق بن راهويه (1004)، وأبو يعلى (4425)، وابن حبان (7014)، والحاكم 3/ 208، واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (2265)، والبغوي في "شرح السنة" (3418)، وابن الأثير في "أسد الغابة" 1/ 429. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
وأخرجه من طريق ابن عيينه مرسلاً الحسين المروزي في زوائده على ابن المبارك في "البر والصلة" (40). =

(খণ্ড: 40) (পৃষ্ঠা: 96)