24093 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ (1): أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْحَجِّ، وَأَهَلَّ نَاسٌ (2) بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَأَهَلَّ نَاسٌ بِالْعُمْرَةِ (3).--------------------------------------------
= ومن حديث عائشة أو حفصة، أو كلتيهما بالأرقام (25513) و 6/ 286 و 287.
ومن حديث حفصة 6/ 286.
ومن حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 6/ 286.
وفي الباب عن زينب بنت جحش سيرد 6/ 324.
وعن أم حبيبة سيرد 6/ 325 و 326 و 426.
وعن أم عطية سيرد 6/ 408.
وعن أم سلمة سيرد 6/ 291 - 292، وفيه: "أفلا أربعة أشهر وعشراً".
قال السندي: قوله: تُحِدُّ، من الإحداد، وهو ترك الزينة لأجل الميت.
(1) في (م) عن عائشة قالت.
(2) في (هـ) وهامش (ظ 2) و (ق): الناس.
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (203)، ومسلم (1211) (114)، وابن الجارود في "المنتقى" (421)، وابن خزيمة (2605)، والبيهقي في "السنن" 5/ 3، وفي "معرفة الآثار" (9326)، وابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 22 من طريق سفيان ابن عيينه، بهذا الإسناد.
ولفظ مسلم وغيره: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "من أراد منكم أن يُهلَّ بحجٍّ وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهلَّ بحجٍّ فليُهلَّ، ومن أراد أن يُهلَّ بعمرة فليُهلَّ". ثم ذكر الحديث، وقال في آخره: وكنت فيمن أهلَّ بعمرة.
وقد سلف مطولاً برقم (24076). =
= ومن حديث عائشة أو حفصة، أو كلتيهما بالأرقام (25513) و 6/ 286 و 287.
ومن حديث حفصة 6/ 286.
ومن حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 6/ 286.
وفي الباب عن زينب بنت جحش سيرد 6/ 324.
وعن أم حبيبة سيرد 6/ 325 و 326 و 426.
وعن أم عطية سيرد 6/ 408.
وعن أم سلمة سيرد 6/ 291 - 292، وفيه: "أفلا أربعة أشهر وعشراً".
قال السندي: قوله: تُحِدُّ، من الإحداد، وهو ترك الزينة لأجل الميت.
(1) في (م) عن عائشة قالت.
(2) في (هـ) وهامش (ظ 2) و (ق): الناس.
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (203)، ومسلم (1211) (114)، وابن الجارود في "المنتقى" (421)، وابن خزيمة (2605)، والبيهقي في "السنن" 5/ 3، وفي "معرفة الآثار" (9326)، وابن عبد البر في "التمهيد" 8/ 22 من طريق سفيان ابن عيينه، بهذا الإسناد.
ولفظ مسلم وغيره: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "من أراد منكم أن يُهلَّ بحجٍّ وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهلَّ بحجٍّ فليُهلَّ، ومن أراد أن يُهلَّ بعمرة فليُهلَّ". ثم ذكر الحديث، وقال في آخره: وكنت فيمن أهلَّ بعمرة.
وقد سلف مطولاً برقم (24076). =
(খণ্ড: 40) (পৃষ্ঠা: 112)