24111 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا (1) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ لِحُرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ (2).--------------------------------------------
= "الكبرى" (3084) وقال: الصواب: شُتَيْر عن حفصة.
وسيرد من طريق منصور والأعمش، عن مسلم أبي الضحى، عن شُتَيْر بن شَكَل، عن حفصة 6/ 286.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص سلف برقم (6739)، وذكرنا هناك أحاديث الباب. ونزيد هنا حديث أم سلمة، سيرد 6/ 291، وانظر 6/ 296.
ونقل الحافظ في "الفتح" 4/ 153 عن النووي قوله: القُبلة في الصوم ليست محرمةً على مَنْ لم تحرك شهوته، لكن الأولى له تركها، وأما من حركت شهوته، فهي حرام في حقه على الأصح، وقيل: مكروهة، وروى ابن وهب عن مالك إباحتها في النفل دون الفرض. قال النووي: ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا إن أنزل بها.
(1) في (ق) و (م): عن.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وعبد الرحمن بن القاسم: هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق.
وأخرجه الشافعي في "المسند" 1/ 297 (بترتيب السندي)، و"الأم" 2/ 129 والحميدي (210)، وابن أبي شيبة (نشرة العمروي) ص 194، والبخاري في "صحيحه" (1754)، وفي "التاريخ الكبير" 5/ 340، و"الصغير" 1/ 253، وابن ماجه (2926)، وابن الجارود في "المنتقى" (414)، وأبو يعلى (4712)، وابن خزيمة (2581) و (2582) و (2933)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 130 و 228، والبيهقي في "السنن" 5/ 34، و"السنن الصغير" =

(খণ্ড: 40) (পৃষ্ঠা: 136)