عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ ". قَالَ: قِيلَ: فَإِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي (1) أَنْ تَكَلَّمَ؟ قَالَ: " سُكُاتُهَا (2) إِذْنُهَا " (3).--------------------------------------------
(1) في (ظ 8) و (ظ 2): تستحيي.
(2) في (م): سكوتها.
(3) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن حازم الضرير، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز، وقد صرَّح بسماعه من ابن أبي مليكة، وهو عبد الله بنُ عُبيد الله.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 6/ 85 - 86، وفي "الكبرى" (5376)، وابن الجارود في "المنتقى" (708)، وأبو يعلى (4803) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد. ولفظه عند أبي يعلى: "استأمروا النساء في أبضاعهن، فإن البكر تستحي، فتسكت، فهو إذنها" وفي إسناده موسى بن محمد بن حيان، قال الذهبي: ضعفه أبو زرعة. اهـ. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: ربما خالف. قلنا: وقد خالف هنا، فجعل قول عائشة: فإن البكر تستحي، مرفوعاً.
وأخرجه أبو يعلى (4890) من طريق أبي معاوية، به. وتحرف أبو معاوية في المطبوع إلى: معاذ.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 136، وابن راهويه (1746)، والبخاري (6946) و (6971)، ومسلم (1420)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 367، وابن حبان (4080) و (4081)، وتمّام الرازي في "فوائده" (767) (الروض البسام)، والبيهقي في "السنن الكبرى" 7/ 119 و 122 - 123 و 123، والبغوي في "شرح السنة" (2255) من طرق عن ابن جريج، به، بألفاظ متقاربة. ولفظه عند البخاري (6946): قلت: يا رسول الله: يُستأمرُ النساء في أبضاعهن؟ قال: "نعم .. " إلى آخر الحديث. =

(খণ্ড: 40) (পৃষ্ঠা: 217)