. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ابن المسيب، أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة رضي الله عنهم كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان، فقد وجب الغسل.
وأخرجه مالك 1/ 46، ومن طريقه الشافعي في "المسند" 1/ 37 - 38، وفي "اختلاف الحديث" ص 60، والبيهقي في "المعرفة" 1/ 462 - 463، وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (954) عن ابن جريج، كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة موقوفاً، وفيه قصة مع أبي موسى الأشعري.
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 100 من طريق أبي قرة، عن مالك، عن يحيى الأنصاري، عن سعيد بن المسيب، مرفوعاً قال ابن عبد البر: هذا خطأ، والصواب ما في "الموطأ". يعني موقوفاً.
وأخرجه مسلم (349)، وابن خزيمة (227)، وأبو عوانة 1/ 288 - 289، وابن المنذر في "الأوسط" (587)، وابن حبان (1183)، والطبراني في "الأوسط" (7115)، وابن حزم في "المحلى" 2/ 2، والبيهقي في "السنن" 1/ 163 - 164، وفي "معرفة السنن والآثار" 1/ 465 - 466، والحازمي في "الاعتبار" ص 30 من طريق أبي موسى الأشعري، عن عامة، به مرفوعاً، وفيه قصة.
وأخرجه عبد الرزاق (945)، وابن أبي شيبة 1/ 85، وابن راهويه (1219)، وابن المنذر (585)، وابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 103 - 104 من طريق عطاء بن أبي رباح، والطحاوي في "شعرت معاني الآثار" 1/ 60 من طريق ميمون بن مهران، كلاهما عن عادة موقوفاً، بلفظ: "إذا التقى الختانان، فقد وجب الغسل".
وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 12/ 286 من طريق عروة، عن عائشة مرفوعاً.
ورواه مسروق عن عائشة، واختلف عليه فيه:
فأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 86 من طريق داود، عن مسروق، عن عائشة، =
= ابن المسيب، أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة رضي الله عنهم كانوا يقولون: إذا مس الختان الختان، فقد وجب الغسل.
وأخرجه مالك 1/ 46، ومن طريقه الشافعي في "المسند" 1/ 37 - 38، وفي "اختلاف الحديث" ص 60، والبيهقي في "المعرفة" 1/ 462 - 463، وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (954) عن ابن جريج، كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيب، عن عائشة موقوفاً، وفيه قصة مع أبي موسى الأشعري.
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 100 من طريق أبي قرة، عن مالك، عن يحيى الأنصاري، عن سعيد بن المسيب، مرفوعاً قال ابن عبد البر: هذا خطأ، والصواب ما في "الموطأ". يعني موقوفاً.
وأخرجه مسلم (349)، وابن خزيمة (227)، وأبو عوانة 1/ 288 - 289، وابن المنذر في "الأوسط" (587)، وابن حبان (1183)، والطبراني في "الأوسط" (7115)، وابن حزم في "المحلى" 2/ 2، والبيهقي في "السنن" 1/ 163 - 164، وفي "معرفة السنن والآثار" 1/ 465 - 466، والحازمي في "الاعتبار" ص 30 من طريق أبي موسى الأشعري، عن عامة، به مرفوعاً، وفيه قصة.
وأخرجه عبد الرزاق (945)، وابن أبي شيبة 1/ 85، وابن راهويه (1219)، وابن المنذر (585)، وابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 103 - 104 من طريق عطاء بن أبي رباح، والطحاوي في "شعرت معاني الآثار" 1/ 60 من طريق ميمون بن مهران، كلاهما عن عادة موقوفاً، بلفظ: "إذا التقى الختانان، فقد وجب الغسل".
وأخرجه الخطيب في "تاريخه" 12/ 286 من طريق عروة، عن عائشة مرفوعاً.
ورواه مسروق عن عائشة، واختلف عليه فيه:
فأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 86 من طريق داود، عن مسروق، عن عائشة، =
(খণ্ড: 40) (পৃষ্ঠা: 251)