24219 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ. وَمُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ سَائِبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ قَتْلِ الْحَيَّاتِ (1) - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ: الَّتِي تَكُونُ فِي الْبُيُوتِ - وَأَمَرَ (2) بِقَتْلِ الْأَبْتَرِ وذو (3) الطُّفْيَتَيْنِ، قَالَ: " إِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ، وَيُسْقِطَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ، وَمَنْ (4) تَرَكَهُمَا، فَلَيْسَ مِنِّي " (5).--------------------------------------------
= قبل تحريم اتخاذ ما فيه صورة، فلهذا كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يدخل ويراه، ولا يُنكره.
قلنا: سيرد أنه صلى الله عليه وسلم هتك السِّتْرَ الذي فيه صورٌ في الرواية (25744).
وسيرد ذكر تحريم هذه الصور في الرواية (26090).
(1) في (ظ 8) الجِنَّان. قلنا: وهو ما أثبتناه عن هذه النسخة في الرواية السالفة برقم (24010).
(2) في (م): أمرنا.
(3) كذا في النسخ، وقد سلف توجيهه في التعليق على الحديث (24010).
(4) في (ظ 8) و (هـ): فمن.
(5) حديث صحيح، سائبة، وهي مولاة الفاكه بن المغيرة، تفرد بالرواية عنها نافع مولى ابن عمر، وذكرها الذهبي في "الميزان" في المجهولات من النساء، لكنه قال: وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها، وذكر الحافظ في "التهذيب": أن ابن حبان ذكرها في "الثقات" ولم نجد ذلك في مطبوعه، وقد توبعت، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، ومحمد بن عبيد: هو الطنافسي، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري.
وأخرجه إسحاق بن راهويه (1774) عن محمد بن عبيد، بهذا الإسناد. =

(খণ্ড: 40) (পৃষ্ঠা: 265)