. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= كذلك (4596)، وابن حبان (3630) من طريق إسماعيل بن زكريا، وابن خزيمة (2143) من طريق محمد بن سعيد، وابن خزيمة كذلك (2141)، وابن حبان (3629)، والدارقطني 2/ 175، وتمّام في "فوائده" (559) و (560) من طريق شعبة، والبيهقي في "السنن الصغير" (1293) و (1294) من طريق يعلى بن عبيد، سبعتهم عن طلحة بن يحيى، به. قلنا: وقد أخرجه النسائي (2322) و (2323) من طريقين، عن طلحة بن يحيى بن طلحة، عن مجاهد عن عائشة وزاد في آخره: ثم قال: إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يُخرجُ مِن ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها، وهذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مدرجة من كلام مجاهد، بيَّن ذلك الإمام مسلم في "صحيحه"، فقد أخرج الحديث برقم (1154) من طريق عبد الواحد بن زياد حدثنا طلحة ابن يحيى بن عبيد الله، حدثتني عائشةُ بنتُ طلحة، عن عائشة أم المؤمنين، قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة: "هل عندكم شيءٌ؟ " قالت: فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيء، قال: "فإني صائم"، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهُديت لنا هدية، أو جاءنا زور، قالت: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور، وقد خبأت لك شيئاً، قال: "ما هو؟ " قلتُ: حيس، قال: "هاتيه"، فجئت به، فأكل، ثم قال: "قد كنت أصبحت صائماً" قال طلحة: فحدثتُ مجاهداً بهذا الحديث، فقال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها، وإن شاء أمسكها.
ولم يتفطن الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله لهذا الإدراج في "آداب الزفاف" ص 159، فذكر رواية النسائي الموهمة رفع هذه الزيادة وصحح إسنادها، وأغفل رواية مسلم التي تبين بوضوح إدراجها، وأنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 266، ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 109، والبيهقي في "السنن" 4/ 275، والبغوي في "شرح السنة" (1812)، وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (7739)، والحميدي =
= كذلك (4596)، وابن حبان (3630) من طريق إسماعيل بن زكريا، وابن خزيمة (2143) من طريق محمد بن سعيد، وابن خزيمة كذلك (2141)، وابن حبان (3629)، والدارقطني 2/ 175، وتمّام في "فوائده" (559) و (560) من طريق شعبة، والبيهقي في "السنن الصغير" (1293) و (1294) من طريق يعلى بن عبيد، سبعتهم عن طلحة بن يحيى، به. قلنا: وقد أخرجه النسائي (2322) و (2323) من طريقين، عن طلحة بن يحيى بن طلحة، عن مجاهد عن عائشة وزاد في آخره: ثم قال: إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل يُخرجُ مِن ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها، وهذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي مدرجة من كلام مجاهد، بيَّن ذلك الإمام مسلم في "صحيحه"، فقد أخرج الحديث برقم (1154) من طريق عبد الواحد بن زياد حدثنا طلحة ابن يحيى بن عبيد الله، حدثتني عائشةُ بنتُ طلحة، عن عائشة أم المؤمنين، قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة: "هل عندكم شيءٌ؟ " قالت: فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيء، قال: "فإني صائم"، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهُديت لنا هدية، أو جاءنا زور، قالت: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور، وقد خبأت لك شيئاً، قال: "ما هو؟ " قلتُ: حيس، قال: "هاتيه"، فجئت به، فأكل، ثم قال: "قد كنت أصبحت صائماً" قال طلحة: فحدثتُ مجاهداً بهذا الحديث، فقال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها، وإن شاء أمسكها.
ولم يتفطن الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله لهذا الإدراج في "آداب الزفاف" ص 159، فذكر رواية النسائي الموهمة رفع هذه الزيادة وصحح إسنادها، وأغفل رواية مسلم التي تبين بوضوح إدراجها، وأنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 266، ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 109، والبيهقي في "السنن" 4/ 275، والبغوي في "شرح السنة" (1812)، وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (7739)، والحميدي =
(খণ্ড: 40) (পৃষ্ঠা: 267)