صَلَاحُهَا، وَتَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ " (1).--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وهذا إسناد فيه عبد الرحمن بن أبي الرجال: وثقه ابن معين والدارقطني. وقال أبو حاتم: صالح، لكن سُئل عنه أبو داود، فقال: أحاديث عمرة يجعلُها كلَّها عن عائشة. وقال في موضع آخر: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: ربما أخطأ. قلنا: وقد اختلف عليه في وصله وإرساله كما سيرد. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير الحَكَم -وهو ابن موسى القَنْطري- فمن رجال مسلم، وروى له البخاري تعليقاً. أبو الرِّجال: هو محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاري، وعمرة: هي بنت عبد الرحمن الأنصارية، والدةُ أبي الرجال.
وأخرجه الحارث (430) (زوائد) عن قتيبة بن سعيد، وابن عدي في "الكامل" 4/ 1595 من طريق عبد الله بن عبد الوهاب الحَجَبي، كلاهما عن عبد الرحمن بن أبي الرجال، بهذا الإسناد. ولفظ قتيبة بن سعيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى … وهو لفظ الرواية الآتية برقم (24724).
واختلف في وصله وإرساله على أبي الرجال:
فرواه عنه موصولاً عبد الرحمن بن أبي الرجال كما في هذه الرواية، والرواية (24744)، وخارجةُ بن عبد الله بن سليمان كما سيرد في الرواية (25268).
ورواه مرسلاً مالك في "الموطأ" 2/ 618 - ومن طريقه الشافعي في "مسنده" 2/ 149 (بترتيب السندي)، والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (11166) - عن أبي الرجال، عن أمه عمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجوَ من العاهة. قال ابن عبد البر في "التمهيد" 13/ 134: لا خلاف عن مالك -فيما علمت- في إرسال هذا الحديث.
وقال الدارقطني في "العلل" 5/ ورقة 104: ومن عادة مالك أن يرسل أحاديث. =

(খণ্ড: 40) (পৃষ্ঠা: 471)