24432 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنِي مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَانَ الْأَنْصَارِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرْقُ، فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ " (1).
24433 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ آمِنَةَ الْقَيْسِيَّةِ قَالَتْ:--------------------------------------------
= وسلف بإسناد صحيح برقم (24170) بلفظ: "يحرم من الرَّضاع ما يحرم من الولادة".
(1) إسناده صحيح. أبو عثمان الأنصاري: روى عنه جمع، ووثقه أبو داود، وذكره ابنُ حبان في "الثقات". وسلف الكلام عليه برقم (24424) وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير يحيى بن إسحاق -وهو السَّيلحيني- فمن رجال مسلم.
وأخرجه إسحاق بنُ راهويه (949) و (950) و (952)، وأبو داود (3687)، والترمذي (1866)، وابن الجارود في "المنتقى" (861)، وأبو يعلى (4360)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 216، وابن حبان (5383)، والدارقطني في "السنن" 4/ 255، والبيهقي في "السنن" 8/ 296 من طرق عن مهدي بن ميمون، به. وقرن ابنُ راهويه في (952) بمهدي الربيعَ بن صَبيح، وقال: قال أحدهما: فالأوقية منه. ولفظ رواية ابن راهويه (949): "ما أسكر الفرق، فالحسوة منه حرام".- قال الترمذي: هذا حديث حسن … وقد رواه ليث بن أبي سليم والرَّبيع بن صَبِيح عن أبي عثمان الأنصاري نحو رواية مهدي بن ميمون. وأبو عثمان الأنصاري اسمه عمرو بن سالم، ويقال: عُمر بن سالم أيضاً.
قلنا: سلف من طريق الربيع بن صَبيح عن أبي عثمان برقم (24423)، وذكرنا في تخريجه طريق ليث بن أبي سليم عنه.

(খণ্ড: 40) (পৃষ্ঠা: 492)