24556 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اتَّخَذْتُ دُرْنُوكًا فِيهِ الصُّوَرُ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ--------------------------------------------
= الإسناد ثقات رجال الشيخين.
وقد اختلف في متنه على الأوزاعي:
فأخرجه النسائي في "الكبرى" (9041) من طريقي محمد بن يوسف والوليد بن مزيد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 126 من طريق بشر بن بكر، ثلاثتهم عن الأوزاعي، بهذا الإسناد، بلفظ: كان إذا أراد أن ينام وهو جنب، بزيادة: "وهو جنب" وهو الصحيح.
ورواه هشام بن عروة، عن أبيه عروة واختلف عليه فيه:
فأخرجه البيهقي في "السنن" 1/ 200 من طريق عثام بن علي، والخطيب في "تاريخه" 5/ 141 من طريق قيس -لم ينسبه- كلاهما عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب، فأراد أن ينام توضأ أو تيمم.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 47 - 48، ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 126، والبيهقي في "معرفة الآثار" (1517) (1518) عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة أنها كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأة، ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل، فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 60 عن وكيع، عن هشام بن عروة بنحو حديث مالك من قول عائشة كذلك.
وسلف برقم (24083). وانظر (24902).
وروى الشيخان من حديث البراء بن عازب عنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة". وسلف برقم (18612).
قال السندي: قولها: إذا أراد أن ينام، أي: مطلقاً، أو بعد الجنابة قبل الاغتسال، كما جاء مقيداً، والله تعالى أعلم.
= الإسناد ثقات رجال الشيخين.
وقد اختلف في متنه على الأوزاعي:
فأخرجه النسائي في "الكبرى" (9041) من طريقي محمد بن يوسف والوليد بن مزيد، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 126 من طريق بشر بن بكر، ثلاثتهم عن الأوزاعي، بهذا الإسناد، بلفظ: كان إذا أراد أن ينام وهو جنب، بزيادة: "وهو جنب" وهو الصحيح.
ورواه هشام بن عروة، عن أبيه عروة واختلف عليه فيه:
فأخرجه البيهقي في "السنن" 1/ 200 من طريق عثام بن علي، والخطيب في "تاريخه" 5/ 141 من طريق قيس -لم ينسبه- كلاهما عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب، فأراد أن ينام توضأ أو تيمم.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 47 - 48، ومن طريقه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 126، والبيهقي في "معرفة الآثار" (1517) (1518) عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة أنها كانت تقول: إذا أصاب أحدكم المرأة، ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل، فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 60 عن وكيع، عن هشام بن عروة بنحو حديث مالك من قول عائشة كذلك.
وسلف برقم (24083). وانظر (24902).
وروى الشيخان من حديث البراء بن عازب عنه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة". وسلف برقم (18612).
قال السندي: قولها: إذا أراد أن ينام، أي: مطلقاً، أو بعد الجنابة قبل الاغتسال، كما جاء مقيداً، والله تعالى أعلم.
(খণ্ড: 41) (পৃষ্ঠা: 105)