24558 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ مِنْ صَفِيَّةَ بَعْضَ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا حَائِضٌ، فَقَالَ: " عَقْرَى، أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ " قَالُوا: إِنَّهَا قَدْ طَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ. فَنَفَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ ابْنُ مُصْعَبٍ: مَا سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ - يَعْنِي--------------------------------------------
= أن حديثه عن الأوزاعي مقارب فيما قال الإمام أحمد، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 266، وفي "شرح مشكل الآثار" (5527) من طريق محمد بن كثير وبشر بن بكر، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه بتمامه ومختصراً ابن طهمان في "مشيخته" (151)، والحميدي (209)، وإسحاق بن راهويه (692) و (924)، ومسلم (1321) (361)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 173 و 175، وفي "الكبرى" (3765) و (3777)، وابن الجارود في "المنتقى" (423)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 266، وفي "شرح مشكل الآثار" (5525) و (5526) من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم، به.
وقد سلف برقم (24020).
وقول عائشة رضي الله عنها: إنا لا نعلم الحرام يحله إلا الطواف بالبيت، سيرد نحوه في تخريج الرواية (25581)، فانظره.
قال السندي: قولها: إنا لا نعلم الحرام، أي: المحرم بالحج.
إلا الطواف، أي: طواف الإفاضة، فبه يحل له كل شيء، وأما الحلق فلا يحل به كل شيء، بل يبقى محرماً في حق النساء بعده إلى أن يطوف، والله تعالى أعلم.
= أن حديثه عن الأوزاعي مقارب فيما قال الإمام أحمد، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 266، وفي "شرح مشكل الآثار" (5527) من طريق محمد بن كثير وبشر بن بكر، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه بتمامه ومختصراً ابن طهمان في "مشيخته" (151)، والحميدي (209)، وإسحاق بن راهويه (692) و (924)، ومسلم (1321) (361)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 173 و 175، وفي "الكبرى" (3765) و (3777)، وابن الجارود في "المنتقى" (423)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 266، وفي "شرح مشكل الآثار" (5525) و (5526) من طرق عن عبد الرحمن بن القاسم، به.
وقد سلف برقم (24020).
وقول عائشة رضي الله عنها: إنا لا نعلم الحرام يحله إلا الطواف بالبيت، سيرد نحوه في تخريج الرواية (25581)، فانظره.
قال السندي: قولها: إنا لا نعلم الحرام، أي: المحرم بالحج.
إلا الطواف، أي: طواف الإفاضة، فبه يحل له كل شيء، وأما الحلق فلا يحل به كل شيء، بل يبقى محرماً في حق النساء بعده إلى أن يطوف، والله تعالى أعلم.
(খণ্ড: 41) (পৃষ্ঠা: 107)