24569 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ الزُّهْرِيِّ: عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْحُدَيَّا، وَالْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ " (1).
24570 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: فَحَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: سَأَلَ أُنَاسٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْكُهَّانِ؟ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَيْسُوا بِشَيْءٍ ". فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُمْ يُحَدِّثُونَ أَحْيَانًا بِالشَّيْءِ يَكُونُ حَقًّا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّيُّ، فَيُقِرُّهَا فِي أُذُنِ وَلِيِّهِ قَرَّ الدَّجَاجَةِ، فَيَخْلِطُونَ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ مِئَةِ--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري (1831) والنسائي في "المجتبى" 5/ 209، وفي "الكبرى" (3869) وابن حبان (3963) و (5636)، والبيهقي في "السنن" 5/ 210 من طريق مالك عن محمد بن مسلم الزهري، بهذا الإسناد.
وسيرد بالأرقام (25215) و (26332) و (26382).
وانظر (24534).
وفي الباب عن أم شريك سيرد 6/ 421.
وانظر حديث سعد بن أبي وقاص السالف برقم (1523).
(1) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير بشر بن شعيب -وهو ابنُ أبي حمزة- فمن رجال البخاري.
وقد سلف برقم (24052).

(খণ্ড: 41) (পৃষ্ঠা: 117)