24647 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي مَرَضِهِ: " مُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ ". فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِحَفْصَةَ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ رَقِيقٌ، فَإِذَا قَامَ فِي مَقَامِكَ لَمْ يُسْمِعِ النَّاسَ مِنَ الْبُكَاءِ، فَقَالَ: " مُرُوهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ". قَالَ: فَرَدَّتْ عَلَيْهِ مِرَارًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: " مُرُوا أَبَا بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ". فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: " دَعِينِي، فَإِنَّكُنَّ أَنْتُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ، لِيَؤُمَّ أَبُو بَكْرٍ النَّاسَ " (1).--------------------------------------------
= وقد ورد موقوفاً أن النساء كن يصلين بدرع وخمار:
عن عائشة عند ابن أبي شيبة 2/ 224 و 226 وعبد الرزاق (5029).
وعن أم سلمة عند ابن أبي شيبة 2/ 225 وعبد الرزاق (5028)، وهو في "الموطأ" 1/ 142.
وعن ميمونة عند مالك في "الموطأ" 1/ 142، وابن أبي شيبة 2/ 225.
وعن ابن عباس عند ابن أبي شيبة 2/ 225، وعبد الرزاق (5030).
قال ابن عبد البر في "الاستذكار" 5/ 443: والذي عليه فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق أن على المرأة الحرةِ أن تغطي جسمها كُلَّه بدرع صفيقٍ سابغٍ، وتُخَمِّرَ رأسَها، فإنها كُلَّها عورة إلا وجهها وكفيها، وأن عليها سترَ ما عدا وجهها وكفيها.
قال السندي: قوله: "بغير خمر" بضمتين جمع خمار ككتب وكتاب.
حقوه، أي: إزاره.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، حماد بن سلمة من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، عفان: هو ابن مسلم.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (1167)، وأبو يعلى (4478) من طريقين، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. =
= وقد ورد موقوفاً أن النساء كن يصلين بدرع وخمار:
عن عائشة عند ابن أبي شيبة 2/ 224 و 226 وعبد الرزاق (5029).
وعن أم سلمة عند ابن أبي شيبة 2/ 225 وعبد الرزاق (5028)، وهو في "الموطأ" 1/ 142.
وعن ميمونة عند مالك في "الموطأ" 1/ 142، وابن أبي شيبة 2/ 225.
وعن ابن عباس عند ابن أبي شيبة 2/ 225، وعبد الرزاق (5030).
قال ابن عبد البر في "الاستذكار" 5/ 443: والذي عليه فقهاء الأمصار بالحجاز والعراق أن على المرأة الحرةِ أن تغطي جسمها كُلَّه بدرع صفيقٍ سابغٍ، وتُخَمِّرَ رأسَها، فإنها كُلَّها عورة إلا وجهها وكفيها، وأن عليها سترَ ما عدا وجهها وكفيها.
قال السندي: قوله: "بغير خمر" بضمتين جمع خمار ككتب وكتاب.
حقوه، أي: إزاره.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، حماد بن سلمة من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، عفان: هو ابن مسلم.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (1167)، وأبو يعلى (4478) من طريقين، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. =
(খণ্ড: 41) (পৃষ্ঠা: 191)