24687 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمَّتِهِ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ - أَوْ لَمْ يُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ - أَقُولُ: يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (1).
24688 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: كُنْتُ شَاكِيًا بِفَارِسَ، فَكُنْتُ أُصَلِّي قَاعِدًا، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَائِشَةَ؟ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا، فَإِذَا قَرَأَ قَائِمًا رَكَعَ - أَوْ خَشَعَ - قَائِمًا، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا (2).--------------------------------------------
= الدار ولو كان صغيراً لاختصاص هذه السنة بالأنبياء: كذا في "الحلية" عن "منية المفتي" وغيرها، وهو أعَمُّ من قول "الفتح": ولا يدفن صغير ولا كبير في البيت الذي مات فيه، فإن ذلك خاص بالأنبياء، بل ينقل إلى مقابر المسلمين.
قال ابن عابدين: ومقتضاه أنه لا يدفن في مدفن خاص كما يفعله من يبني مدرسة ونحوها، ويبني له بقربها مدفناً.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (24225) غير أن شيخ أحمد هنا: هو محمد بن جعفر.
وأخرجه البخاري (1171) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وسيكرر برقم (25396) سنداً ومتناً.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، بُدَيْل -وهو ابن ميسرة العقيلي- وعبد الله بن شقيق العقيلي، من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه مسلم (730) (108) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. =
24688 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: كُنْتُ شَاكِيًا بِفَارِسَ، فَكُنْتُ أُصَلِّي قَاعِدًا، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَائِشَةَ؟ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا، فَإِذَا قَرَأَ قَائِمًا رَكَعَ - أَوْ خَشَعَ - قَائِمًا، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا (2).--------------------------------------------
= الدار ولو كان صغيراً لاختصاص هذه السنة بالأنبياء: كذا في "الحلية" عن "منية المفتي" وغيرها، وهو أعَمُّ من قول "الفتح": ولا يدفن صغير ولا كبير في البيت الذي مات فيه، فإن ذلك خاص بالأنبياء، بل ينقل إلى مقابر المسلمين.
قال ابن عابدين: ومقتضاه أنه لا يدفن في مدفن خاص كما يفعله من يبني مدرسة ونحوها، ويبني له بقربها مدفناً.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (24225) غير أن شيخ أحمد هنا: هو محمد بن جعفر.
وأخرجه البخاري (1171) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وسيكرر برقم (25396) سنداً ومتناً.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، بُدَيْل -وهو ابن ميسرة العقيلي- وعبد الله بن شقيق العقيلي، من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه مسلم (730) (108) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. =
(খণ্ড: 41) (পৃষ্ঠা: 220)