24830 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ، قَالَتْ: مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا حَتَّى يَكُونَ إِثْمًا، فَإِذَا كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ مِنْ شَيْءٍ انْتُهِكَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةٌ هِيَ لِلَّهِ عز وجل، فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ عز وجل بِهَا (1).
24831 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ--------------------------------------------
= قال الدارقطني في "العلل" 5/ ورقة 30: ويشبه أن يكون القولان عن مالك محفوظين لأن ألفاظهما تختلف وإن كان معناهما متفقاً.
وأخرجه مرسلاً ابن سعد 8/ 5، وإسحاق (1153) عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء في البيعة.
قال الدارقطني في "العلل" 5/ ورقة 30: والصحيح حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة.
وسيرد بالأرقام (25175) و (25198) و (25204) و (25300) و (26326).
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (6998)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
قال السندي: قولها: إلا أن يأخذ عليها، أي: لكن كان يشترط عليها في البيعة.
(1) حديث صحيح. أبو أويس: هو عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي -وإن كان ضعيفاً- قد توبع، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير إبراهيم بن أبي العباس-، فقد روى له النسائي، وهو ثقة.
وقد سلف مطولاً برقم (24034).
24831 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ--------------------------------------------
= قال الدارقطني في "العلل" 5/ ورقة 30: ويشبه أن يكون القولان عن مالك محفوظين لأن ألفاظهما تختلف وإن كان معناهما متفقاً.
وأخرجه مرسلاً ابن سعد 8/ 5، وإسحاق (1153) عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصافح النساء في البيعة.
قال الدارقطني في "العلل" 5/ ورقة 30: والصحيح حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة.
وسيرد بالأرقام (25175) و (25198) و (25204) و (25300) و (26326).
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (6998)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب.
قال السندي: قولها: إلا أن يأخذ عليها، أي: لكن كان يشترط عليها في البيعة.
(1) حديث صحيح. أبو أويس: هو عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي -وإن كان ضعيفاً- قد توبع، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير إبراهيم بن أبي العباس-، فقد روى له النسائي، وهو ثقة.
وقد سلف مطولاً برقم (24034).
(খণ্ড: 41) (পৃষ্ঠা: 329)