2922 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنِي شَهْرٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نُهِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ إِلَّا مَا كَانَتْ مِنَ المُؤْمِنَاتِ الْمُهَاجِرَاتِ، قَالَ: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} [الأحزاب: 52]، فَأَحَلَّ (1) اللهُ عز وجل فَتَيَاتِكُمِ الْمُؤْمِنَاتِ {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} [الأحزاب: 50]، وَحَرَّمَ كُلَّ ذَاتِ دِينٍ غَيْرَ دِينِ الْإِسْلامِ، قَالَ: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِينَ} [المائدة: 5]، وَقَالَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} إِلَى قَوْلِهِ: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ--------------------------------------------
= وأخرجه الدارمي (2864)، والطبراني (13011)، وابن عدي في "الكامل" 4/ 1357 من طرق عن عبد الحميد بن بهرام، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (3037) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، وإسناده قوي.
وله شاهد عن علي سلف برقم (615)، وعن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة سلف أيضاً برقم (1454).
وعن عبد الله بن عمرو وجابر وعمرو بن خارجة وأبي ذر وأبي أمامة ستأتي في "المسند" على التوالي 2/ 171، 3/ 332، 4/ 186، 5/ 166، 5/ 267، وبعضها مخرَّج في "الصحيحين".
وعن أنس بن مالك عند أبي داود (5115) وسنده قوي.
والصرف: التوبة، لأنه صرف للنفس إلى البِرِّ عن الفجور، والعدل: الفدية من المعادلة. "الفائق" 2/ 94.
(1) المثبت من (ظ 9) و (ظ 14)، وفي (م) وباقي الأصول الخطية: وأحل.
= وأخرجه الدارمي (2864)، والطبراني (13011)، وابن عدي في "الكامل" 4/ 1357 من طرق عن عبد الحميد بن بهرام، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (3037) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، وإسناده قوي.
وله شاهد عن علي سلف برقم (615)، وعن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة سلف أيضاً برقم (1454).
وعن عبد الله بن عمرو وجابر وعمرو بن خارجة وأبي ذر وأبي أمامة ستأتي في "المسند" على التوالي 2/ 171، 3/ 332، 4/ 186، 5/ 166، 5/ 267، وبعضها مخرَّج في "الصحيحين".
وعن أنس بن مالك عند أبي داود (5115) وسنده قوي.
والصرف: التوبة، لأنه صرف للنفس إلى البِرِّ عن الفجور، والعدل: الفدية من المعادلة. "الفائق" 2/ 94.
(1) المثبت من (ظ 9) و (ظ 14)، وفي (م) وباقي الأصول الخطية: وأحل.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 91)