2947 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَاللهِ مَا صَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَهْرًا كَامِلًا قَطُّ غَيْرَ رَمَضَانَ، وَكَانَ إِذَا صَامَ، صَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: لَا وَاللهِ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ إِذَا أَفْطَرَ، حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: وَاللهِ لَا يَصُومُ (1).
° 2948 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله، قَالَ: وَكَانَ فِي كِتَابِ أَبِي: عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ - يَعْنِي ابْنَ ذَكْوَانَ -، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُمْشَى فِي خُفٍّ وَاحِدٍ، أَوْ--------------------------------------------
= الإسناد. ورواية البخاري مختصرة بلفظ: أن عبد الله بن عباس قال للفضل: شرب النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة. وسيأتي برقم (3476) و (3477)، وانظر ما سلف برقم (1870).
وفي الباب عن أم الفضل عند البخاري (1658)، ومسلم (1123) (11)، واللفظ للبخاري: شكَّ الناسُ يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثتُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه. وسيأتي بنحوه في مسندها 6/ 340.
وعن ميمونة عند البخاري (1989): إن الناس شَكُّوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يومَ عرفة، فأرسلتُ إليه بحِلاب وهو واقف في الموقف، فشرب منه، والناس ينظرون.
وعن حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن الفضل بن عباس عند الطبراني 18/ (694) قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب من شنِّ يوم عرفة. قال الهيثمي في "المجمع" 3/ 189: رجاله رجال الصحيح.
والحِلاب -بكسر الحاء-: الإِناء الذي يحلب فيه اللبن.
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن حماد: هو ابن أبي زياد الشيباني مولاهم البصري خَتَن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، وأبو بشر: هو جعفر بن إياس أبي وحشية. وانظر (1998).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 106)