. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الذي حققه العمروي من "مصنفه" ص 241)، وإسحاق بن راهويه (997)، وأبي يعلى (4465)، والدارقطني في "السنن" 2/ 276، فقال: عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي جهم، عن عمرة، عن عائشة. ووهم في ذلك، كما ذكر الدارقطني في "العلل" 5/ ورقة 150.
ورواه أبو معاوية عن الحجاج أيضاً -كما عند ابن أبي شيبة ص 241، وابن راهويه (996)، وأبي يعلى (4464) - فقال: عن عطاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة وذبح وحلق، فقد حل له كل شيء إلا النساء.
قال البيهقي: وهذا من تخليطات الحجاج بن أرطاة، وإنما الحديث عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما رواه سائر الناس عن عائشة رضي الله عنها.
وأخرجه موقوفاً بن أبي شيبة (الجزء الذي حققه العمروي ص 242) عن وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: إذا رمى حل له كل شيء إلا النساء حتى يطوف بالبيت، فإذا طاف بالبيت حل له النساء. وإسناده صحيح.
وأخرج ابن خزيمة (2939)، والبيهقي في "السنن" 5/ 135 من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر قال: إذا رمى الرجل الجمرة بسبع حصيات، وذبح وحلق، فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب. قال سالم: وكانت عائشة تقول: قد حلّ له كل شيء إلا النساء، وقالت: أنا طيبتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لحله.
وسلف برقم (26078) من طريق عروة والقاسم، عن عائشة قالت: طيبتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذَرِيرة لحجة الوداع للحل والإحرام: حين أحرم، وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (2090).
وعن أم سلمة، سيرد 6/ 295.

(খণ্ড: 42) (পৃষ্ঠা: 41)