25167 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ وَعَفَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ - قَالَ عَفَّانُ: أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ (1) - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ " (2).--------------------------------------------
= وانظر (25188) و (26052).
(1) قوله: قال عفان: أخبرنا قتادة، ليس في (ظ 7).
(2) حديث صحيح، وقد سلف الكلام عليه في الرواية (24646).
وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" (ترجمة صفية) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وتحرف في المطبوع حماد إلى همام!
وأخرجه إسحاق (1284) و (1285)، وابن أبي شيبة 2/ 230، وأبو داود (641)، والترمذي (377)، وابن ماجه (655)، وابن الأعرابي في "معجمه" (1994)، والبيهقي في "السنن" 2/ 233 و 6/ 57، والبغوي في "شرح السنة" (527) من طرق عن حماد بن سلمة، به. وصححه من هذه الطريق ابن خزيمة (775)، وابن حبان (1711) و (1712)، والحاكم 1/ 251، ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن.
وخالف حماداً سعيدُ بن أبي عروبة، فرواه- كما عند الحاكم 1/ 251، والبيهقي 2/ 233، عن قتادة، عن الحسن مرسلاً.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/ 228 - 229 عن عيسى بن يونس، عن عمرو، عن الحسن مرسلاً.
وأخرجه ابن أبي شيبة كذلك 2/ 229 عن وكيع، عن ربيع، عن الحسن من قوله.
قال السندي: قوله: "لا تقبل صلاة الحائض" أي: البالغة التي من شأنها أن تحيض، وإلا فلا صلاة للحائض حالة الحيض.

(খণ্ড: 42) (পৃষ্ঠা: 87)