أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِلْأَشْتَرِ: أَنْتَ الَّذِي أَرَدْتَ قَتْلَ ابْنِ أُخْتِي؟ قَالَ: قَدْ حَرَصْتُ عَلَى قَتْلِهِ، وَحَرَصَ عَلَى قَتْلِي. قَالَتْ: أَوَ مَا عَلِمْتَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ، إِلَّا رَجُلٌ ارْتَدَّ، أَوْ تَرَكَ الْإِسْلَامَ، أَوْ زَنَى بَعْدَمَا أُحْصِنَ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ " (1).
25478 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ مَوْلًى لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَرَّ مِنْ عِذْقِ نَخْلَةٍ، فَمَاتَ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: " هَلْ لَهُ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَحِمٍ " قَالُوا: لَا. قَالَ: " أَعْطُوا مِيرَاثَهُ بَعْضَ أَهْلِ قَرْيَتِهِ (2) " (3).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وقد سلف الكلام عليه في الرواية رقم (24304). عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسفيان: هو الثوري، وأبو إسحاق: هو عمرو ابن عبد الله السَّبيعي.
وأخرجه ابن راهويه (1603)، والنسائي في "المجتبى" 7/ 91، وفي "الكبرى" (3480)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1808)، وفي "شرح معاني الآثار" 3/ 161، والدارقطني في "العلل" 5/ ورقة 93 من طرق عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وسلف برقم (24304).
(2) في (ظ 2): "أعطوا ميراثه إلى أهل قريته" وفي هامش (ق): لأهل (نسخة).
(3) إسناده حسن، وهو مكرر (25054)، غير أن شيخ أحمد هنا: هو عبد الرحمن بن مهدي.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (6393) من طريق عبد الرحمن، بهذا الإسناد.

(খণ্ড: 42) (পৃষ্ঠা: 308)