25514 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ، (1) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: حِضْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى فِرَاشِهِ، فَانْسَلَلْتُ، فَقَالَ لِي: " أَحِضْتِ؟ " فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: " فَشُدِّي عَلَيْكِ إِزَارَكَ ثُمَّ عُودِي " (2).
25515 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ تَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحِسَابِ الْيَسِيرِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْحِسَابُ الْيَسِيرُ؟ فَقَالَ: " الرَّجُلُ تُعْرَضُ عَلَيْهِ ذُنُوبُهُ، ثُمَّ يُتَجَاوَزُ لَهُ عَنْهَا، إِنَّهُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ، وَلَا يُصِيبُ عَبْدًا شَوْكَةٌ، فَمَا فَوْقَهَا، إِلَّا قَاصَّ اللهُ عز وجل بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ " (3).--------------------------------------------
= وسلف بإسناد صحيح برقم (24092) بلفظ: "لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ بالله واليوم الآخِرِ تُحدُّ على ميت فوق ثلاث إلا على زَوْج".
(1) كذا في النسخ الخطية و"أطراف المسند" و (م)، ولعله خطأ قديم، وفي "تهذيب الكمال"، وفروعه: الْجُرَشِيّ، وهو الصواب.
(2) حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك: وهو ابن عبد الله النَّخَعي. والوليدُ بنُ عبد الرحمن لم يدرك عائشة. وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. يعلى بن عطاء: هو الطائفي.
وقد سلف برقم (24364).
(3) إسناده قوي، عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير لا بأس به، =
25515 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ تَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحِسَابِ الْيَسِيرِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْحِسَابُ الْيَسِيرُ؟ فَقَالَ: " الرَّجُلُ تُعْرَضُ عَلَيْهِ ذُنُوبُهُ، ثُمَّ يُتَجَاوَزُ لَهُ عَنْهَا، إِنَّهُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ هَلَكَ، وَلَا يُصِيبُ عَبْدًا شَوْكَةٌ، فَمَا فَوْقَهَا، إِلَّا قَاصَّ اللهُ عز وجل بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ " (3).--------------------------------------------
= وسلف بإسناد صحيح برقم (24092) بلفظ: "لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ بالله واليوم الآخِرِ تُحدُّ على ميت فوق ثلاث إلا على زَوْج".
(1) كذا في النسخ الخطية و"أطراف المسند" و (م)، ولعله خطأ قديم، وفي "تهذيب الكمال"، وفروعه: الْجُرَشِيّ، وهو الصواب.
(2) حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف شريك: وهو ابن عبد الله النَّخَعي. والوليدُ بنُ عبد الرحمن لم يدرك عائشة. وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. يعلى بن عطاء: هو الطائفي.
وقد سلف برقم (24364).
(3) إسناده قوي، عبد الواحد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير لا بأس به، =
(খণ্ড: 42) (পৃষ্ঠা: 333)