25518 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ، وَهِيَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِمِنًى بَعْدَ أَنْ أَفَاضَتْ. قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّفْرِ، ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: " عَسَى أَنْ تَحْبِسَنَا " قَالَ: فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ طَافَتْ بِالْبَيْتِ، قَالَ: " فَلْتَنْفِرْ " (1).
25519 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا،--------------------------------------------
= وقصة التخيير سلفت برقم (24487)، وأن ذلك لم يعدَّه صلى الله عليه وسلم طلاقاً سلف بإسناد صحيح برقم (24181).
وقولها: فسُرَّ بذلك النبى صلى الله عليه وسلم وأعجبه، سلف نحوه برقم (24487) من طريق عمر بن أبي سلمة، عن أبي سلمة.
وقولها: فلا تخبرهنَّ بالذي اخترت، فلم يفعل، له شاهد من حديث جابر، سلف برقم (14515).
(1) حديث صحيح، محمد بن إسحاق -وإن كان مدلِّساً قد عنعن- قد تُوبع. وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين، غير عمران -وهو ابنُ أبي أنس العامري- فمن رجال مسلم. محمد بن عُبيد: هو الطنافسي.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (7748) من طريق عبد الأعلى -وهو ابنُ عبد الأعلى السامي- عن محمد بن إسحاق، عن عمران، عن أبي سَلَمة وسليمان بن يسار، بهذا الإسناد.
وقد سلف برقم (24558).
وانظر (24101).

(খণ্ড: 42) (পৃষ্ঠা: 336)