25774 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُرْوَةُ: سَلَامٌ عَلَيْكَ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي عَنْ أَشْيَاءَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: أَنَّهُمْ بَيْنَمَا هُمْ ظُهْرًا فِي بَيْتِهِمْ، وَلَيْسَ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا ابْنَتَاهُ عَائِشَةُ، وَأَسْمَاءُ، إِذَا هُمْ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ قَامَ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ، وَكَانَ لَا يُخْطِئُهُ يَوْمًا أَنْ يَأْتِيَ بَيْتَ أَبِي بَكْرٍ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرٍ جَاءَ ظُهْرًا، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ يَا نَبِيَّ اللهِ؟ أَمْرٌ (1) حَدَثَ؟ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِمُ الْبَيْتَ، قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: " أَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ؟ "، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ عَيْنٌ، إِنَّمَا هُمَا ابْنَتَايَ. قَالَ: " إِنَّ اللهَ عز وجل قَدْ أَذِنَ لِي بِالْخُرُوجِ إِلَى الْمَدِينَةِ ". فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، الصَّحَابَةَ، قَالَ: " الصَّحَابَةَ ". فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: خُذْ إِحْدَى الرَّاحِلَتَيْنِ - وَهُمَا الرَّاحِلَتَانِ اللَّتَانِ كَانَ يَعْلِفُ أَبُو بَكْرٍ يُعِدُّهُمَا لِلْخُرُوجِ إِذَا أُذِنَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَاهُ أَبُو بَكْرٍ إِحْدَى الرَّاحِلَتَيْنِ، فَقَالَ: خُذْهَا يَا رَسُولَ اللهِ فَارْكَبْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " قَدْ أَخَذْتُهَا بِالثَّمَنِ " (2).--------------------------------------------
(1) في (م): إلا أمر.
(2) إسناده صحيح على شرط مسلم، أبان العطار: وهو ابن يزيد -من رجاله، وقد توبع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. =

(খণ্ড: 42) (পৃষ্ঠা: 510)