25792 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ الْمَعْنَى، عَنْ الْمِقْدَامِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَكُونُ حَائِضًا، فَآخُذُ الْعَرْقَ فَأَتَعَرَّقُهُ وَأَنَا حَائِضٌ، فَأُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ، وَأَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ، فَأُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ (1).
25793 - حَدَّثَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ (2): قَالَتْ عَائِشَةُ: كُنْتُ أَتَعَرَّقُ الْعَظْمَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ (3).
25794 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا رَجُلٍ قَتَلَ فَقُتِلَ، أَوْ رَجُلٍ زَنَى بَعْدَمَا أُحْصِنَ، أَوْ رَجُلٍ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (25595)، غير أن شيخي أحمد هنا: هما وكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وقد روياه عن سفيان الثوري فحسب.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 1/ 56 - 57، وفي "الكبرى" (62) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وانظر ما بعده.
(2) لفظ: "قال" ليس في (ظ 7) ولا (ظ 8).
(3) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (25954) سنداً ومتناً.
وانظر ما قبله.
25793 - حَدَّثَنَا ابْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ (2): قَالَتْ عَائِشَةُ: كُنْتُ أَتَعَرَّقُ الْعَظْمَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ (3).
25794 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا رَجُلٍ قَتَلَ فَقُتِلَ، أَوْ رَجُلٍ زَنَى بَعْدَمَا أُحْصِنَ، أَوْ رَجُلٍ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (25595)، غير أن شيخي أحمد هنا: هما وكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وقد روياه عن سفيان الثوري فحسب.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 1/ 56 - 57، وفي "الكبرى" (62) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وانظر ما بعده.
(2) لفظ: "قال" ليس في (ظ 7) ولا (ظ 8).
(3) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر (25954) سنداً ومتناً.
وانظر ما قبله.
(খণ্ড: 42) (পৃষ্ঠা: 520)