قَائِمًا، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا، رَكَعَ قَاعِدًا (1).
25905 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ عز وجل: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] فَوَاللهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا. قَالَتْ: بِئْسَمَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي، إِنَّهَا لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا عَلَيْهِ كَانَتْ: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، إِنَّمَا أُنْزِلَتْ أَنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا، يُهِلُّوا لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ عِنْدَ الْمُشَلَّلِ، وَكَانَ مَنْ أَهَلَّ لَهَا يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم، غير أن أبا كامل -وهو مظفَّر بن مُدْرك- أخرج له أبو داود في "التفرُّد" والنسائي، وهو ثقة. حمَّاد: هو ابن سَلَمة.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 338 من طريق موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (730) (106 - 107)، وأبو داود (955)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 219، وفي "الكبرى" (1355)، وابن خزيمة (1246)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 338، وابن حبان (2631) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب وبديل بن ميسرة، به.
وقد سلف برقمي (24688) و (24822).
25905 - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ عز وجل: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] فَوَاللهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا. قَالَتْ: بِئْسَمَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي، إِنَّهَا لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا عَلَيْهِ كَانَتْ: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، إِنَّمَا أُنْزِلَتْ أَنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا، يُهِلُّوا لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ عِنْدَ الْمُشَلَّلِ، وَكَانَ مَنْ أَهَلَّ لَهَا يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطَّوَّفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عز وجل: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم، غير أن أبا كامل -وهو مظفَّر بن مُدْرك- أخرج له أبو داود في "التفرُّد" والنسائي، وهو ثقة. حمَّاد: هو ابن سَلَمة.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 338 من طريق موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (730) (106 - 107)، وأبو داود (955)، والنسائي في "المجتبى" 3/ 219، وفي "الكبرى" (1355)، وابن خزيمة (1246)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 338، وابن حبان (2631) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب وبديل بن ميسرة، به.
وقد سلف برقمي (24688) و (24822).
(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 78)