25971 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ (1)، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ مُبَارَكٍ - قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي وَهْبٍ الْخُزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ ثَرْوَانَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كُرَيْزٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَوَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ بِالْمَاءِ (2).
25972 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا بُرْدٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: اسْتَفْتَحْتُ الْبَابَ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يُصَلِّي، فَمَشَى فِي الْقِبْلَةِ إِمَّا عَنْ يَمِينِهِ وَإِمَّا عَنْ يَسَارِهِ حَتَّى فَتَحَ--------------------------------------------
= وخامس من حديث عبد الله بن أبي أوفى عند أبي عبيد في "الطهور" (82)، وفي إسناده أبو الورقاء العبدي، وهو ضعيف.
وسادس من حديث علي وأبي أمامة عند أبي عبيد في "الطهور" (89) و (317)، وكلا السندين ضعيف.
وسابع من حديث ابن عمر عند ابن ماجه (432)، وإسناده ضعيف.
وثامن من حديث ابن عباس عند الطبراني في "الأوسط" (2298)، وفي إسناده نافع أبو هرمز، وهو ضعيف.
ونقل الحافظ في "التلخيص" 1/ 87 قول الإمام أحمد: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح. وقول أبي حاتم: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية شيء. قلنا: لكن بمجموع شواهده يتقوى. وانظر "نصب الراية" 1/ 23 - 26، و"تلخيص الحبير" 1/ 86.
وسيرد برقم (25971).
(1) في (م): علي بن موسى، وهو خطأ.
(2) حسن لغيره، وهو مكرر ما قبله، غير أن شيخ أحمد هنا: هو علي بن إسحاق المروزي، وشيخه: هو عبد الله بن المبارك.
25972 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا بُرْدٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: اسْتَفْتَحْتُ الْبَابَ وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَائِمٌ يُصَلِّي، فَمَشَى فِي الْقِبْلَةِ إِمَّا عَنْ يَمِينِهِ وَإِمَّا عَنْ يَسَارِهِ حَتَّى فَتَحَ--------------------------------------------
= وخامس من حديث عبد الله بن أبي أوفى عند أبي عبيد في "الطهور" (82)، وفي إسناده أبو الورقاء العبدي، وهو ضعيف.
وسادس من حديث علي وأبي أمامة عند أبي عبيد في "الطهور" (89) و (317)، وكلا السندين ضعيف.
وسابع من حديث ابن عمر عند ابن ماجه (432)، وإسناده ضعيف.
وثامن من حديث ابن عباس عند الطبراني في "الأوسط" (2298)، وفي إسناده نافع أبو هرمز، وهو ضعيف.
ونقل الحافظ في "التلخيص" 1/ 87 قول الإمام أحمد: ليس في تخليل اللحية شيء صحيح. وقول أبي حاتم: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية شيء. قلنا: لكن بمجموع شواهده يتقوى. وانظر "نصب الراية" 1/ 23 - 26، و"تلخيص الحبير" 1/ 86.
وسيرد برقم (25971).
(1) في (م): علي بن موسى، وهو خطأ.
(2) حسن لغيره، وهو مكرر ما قبله، غير أن شيخ أحمد هنا: هو علي بن إسحاق المروزي، وشيخه: هو عبد الله بن المبارك.
(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 121)