لَمَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ " (1).
26015 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ سُئِلَتْ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ؟ فَقَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُسِرُّ الْقِرَاءَةَ فِيهِمَا، وَذَكَرَتْ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ} (2).
26016 - حَدَّثَنَا (3) يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ نَزَلَتْ عَلَى أُمِّ طَلْحَةَ الطَّلْحَاتِ، فَرَأَتْ بَنَاتِهَا يُصَلِّينَ بِغَيْرِ خُمُرٍ، فَقَالَتْ: إِنِّي لَأَرَى بَنَاتِكِ قَدْ حِضْنَ أَوْ حَاضَ بَعْضُهُنَّ، قَالَتْ: أَجَلْ، قَالَتْ: فَلَا تُصَلِّيَنَّ جَارِيَةٌ مِنْهُنَّ وَقَدْ حَاضَتْ إِلَّا وَعَلَيْهَا خِمَارٌ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي فَتَاةٌ، فَأَلْقَى إِلَيَّ حَقْوَهُ، فَقَالَ: " شُقِّيهِ بَيْنَ هَذِهِ وَبَيْنَ الْفَتَاةِ الَّتِي عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ، فَإِنِّي لَا أُرَاهُمَا إِلَّا قَدْ حَاضَتَا، أَوْ لَا أُرَاهَا إِلَّا قَدْ حَاضَتْ " (4).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح لغيره، وهو مكرر (24203)، إلا أن شيخ الإمام أحمد هنا: هو يزيد بن هارون.
(2) إسناده ضعيف، وهو مكرر (25510) غير أن شيخ أحمد هنا: هو يزيد بن هارون.
(3) في (ظ 7) و (ظ 8): أخبرنا.
(4) حديث صحيح، وهذا إسناد فيه انقطاع، وقد سلف الكلام عليه في الرواية (24646).

(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 145)