26034 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، قَالَ: دَخَلَ رَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَامِرٍ عَلَى عَائِشَةَ، فَأَخْبَرَاهَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: " الطِّيَرَةُ فِي (1) الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ ". فَغَضِبَتْ، فَطَارَتْ شِقَّةٌ مِنْهَا فِي السَّمَاءِ، وَشِقَّةٌ فِي الْأَرْضِ، وَقَالَتْ: وَالَّذِي أَنْزَلَ الْفُرْقَانَ عَلَى مُحَمَّدٍ، مَا قَالَهَا--------------------------------------------
= داود (4606)، وابن ماجه (14)، وأبو يعلى (4594)، وأبو عوانة 4/ 17 - 18 و 18، وابنُ حبان (26) و (27)، وابنُ عدي في "الكامل" 1/ 247، والدارقطني في "السنن" 4/ 224 - 225، واللالكائي في "الاعتقاد" (190) و (191)، والقُضاعي في "مسند الشهاب" (359) و (360) و (361)، والبيهقي في "السنن" 10/ 119، وفي "معرفة السنن والآثار" 14/ 234، والبغوي في "شرح السنة" (103) من طرق عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.
قال البغوي: هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من أوجه عن إبراهيم بن سعد.
وأخرجه الدارقطني 4/ 225 من طريق سهل بن صُقَير، عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن القاسم، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صنع في ماله ما ليس في كتاب الله، فهو مردود".
قال الدارقطني: قوله: عن الزهري، خطأٌ قبيح.
وسلف من طريق عبد الله بن جعفر، عن سعد بن إبراهيم برقم (24450).
وقوله "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد"، قال المناوي في "شرح الجامع الصغير" في أمرنا، أي: شأننا، أي دين الإسلام ما ليس منه، أي رأياً ليس له في الكتاب أو السنة عاضد ظاهر أو خفي ملفوظ أو مستنبط، فهو رد، أي: مردود على فاعله لبطلانه من إطلاق المصدر على اسم المفعول.
(1) في (م): من.
= داود (4606)، وابن ماجه (14)، وأبو يعلى (4594)، وأبو عوانة 4/ 17 - 18 و 18، وابنُ حبان (26) و (27)، وابنُ عدي في "الكامل" 1/ 247، والدارقطني في "السنن" 4/ 224 - 225، واللالكائي في "الاعتقاد" (190) و (191)، والقُضاعي في "مسند الشهاب" (359) و (360) و (361)، والبيهقي في "السنن" 10/ 119، وفي "معرفة السنن والآثار" 14/ 234، والبغوي في "شرح السنة" (103) من طرق عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.
قال البغوي: هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه من أوجه عن إبراهيم بن سعد.
وأخرجه الدارقطني 4/ 225 من طريق سهل بن صُقَير، عن إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن القاسم، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صنع في ماله ما ليس في كتاب الله، فهو مردود".
قال الدارقطني: قوله: عن الزهري، خطأٌ قبيح.
وسلف من طريق عبد الله بن جعفر، عن سعد بن إبراهيم برقم (24450).
وقوله "من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد"، قال المناوي في "شرح الجامع الصغير" في أمرنا، أي: شأننا، أي دين الإسلام ما ليس منه، أي رأياً ليس له في الكتاب أو السنة عاضد ظاهر أو خفي ملفوظ أو مستنبط، فهو رد، أي: مردود على فاعله لبطلانه من إطلاق المصدر على اسم المفعول.
(1) في (م): من.
(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 158)