26100 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ (1) عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا: " أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوْا الْكَعْبَةَ اسْتَقْصَرُوا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ ". فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ فَقَالَ: " لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ ". فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَا أُرَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحَجَرَ إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ (2).
26101 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ--------------------------------------------
= كلاهما عن يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عبد الله بن الزبير مرفوعاً.
وأخرجه موقوفاً عبد الرزاق (13912) -ومن طريقه البيهقي في "السنن" 7/ 456 - عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: لا يحرم دون خمس رضعات معلومات.
وأخرجه موقوفاً كذلك النسائي في "الكبرى" (5459) من طريق حسين المعلم، عن مكحول، عن عروة، عن عائشة، قالت: ليس بالمصة والمصتان بأس، إنما الرضاع ما فتق الأمعاء. قال الدارقطني في "العلل" 5/ الورقة 111: المحفوظ عن مكحول موقوف.
وقد سلف برقم. (24026)
(1) في (ظ 7) و (ظ 8) و (ظ 2): أن عبد الله.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (25440)، غير أن شيخ أحمد هنا: هو عثمان بن عمر العبدي.
26101 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ--------------------------------------------
= كلاهما عن يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عبد الله بن الزبير مرفوعاً.
وأخرجه موقوفاً عبد الرزاق (13912) -ومن طريقه البيهقي في "السنن" 7/ 456 - عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: لا يحرم دون خمس رضعات معلومات.
وأخرجه موقوفاً كذلك النسائي في "الكبرى" (5459) من طريق حسين المعلم، عن مكحول، عن عروة، عن عائشة، قالت: ليس بالمصة والمصتان بأس، إنما الرضاع ما فتق الأمعاء. قال الدارقطني في "العلل" 5/ الورقة 111: المحفوظ عن مكحول موقوف.
وقد سلف برقم. (24026)
(1) في (ظ 7) و (ظ 8) و (ظ 2): أن عبد الله.
(2) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (25440)، غير أن شيخ أحمد هنا: هو عثمان بن عمر العبدي.
(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 207)