26338 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَتْ: كَانَ أَوَّلَ مَا افْتُرِضَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلَاةُ (1): رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ، إِلَّا الْمَغْرِبَ، فَإِنَّهَا كَانَتْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَتَمَّ اللهُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَرْبَعًا فِي الْحَضَرِ، وَأَقَرَّ الصَّلَاةَ عَلَى فَرْضِهَا الْأَوَّلِ فِي السَّفَرِ (2).--------------------------------------------
(1) في (ظ 7) و (ظ 8): من الصلاة.
(2) إسناده حسن من أجل ابن إسحاق، وهو محمد، وقد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه، وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 424 من طريق يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 1/ 146 - ومن طريقه البخاري (350)، ومسلم (685)، وأبو داود (1198)، والنَّسائي في "المجتبى" 1/ 225 - 226، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/ 422، وفي "شرح مشكل الآثار" (4261) و (4262)، وابن حبان (2736)، وأبو عوانة 2/ 6 - عن صالح بن كيسان، به. ولفظه: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر.
وأخرجه أبو عوانة 2/ 26 من طريق سليمان بن بلال، والطبراني في "الأوسط" (7897) من طريق محمد بن عجلان، والباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز" (59)، والبيهقي في "السنن" 3/ 143 من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ثلاثتهم عن صالح بن كيسان، به، بنحو لفظ مالك.
ورواه الزهري، عن عروة كذلك:
فأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/ 181 (ترتيب السندي)، وابن إبي شيبة 2/ 451، وإسحاق (573)، والدارمي (1509)، والبخاري (1090)، ومسلم =

(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 357)