جَيْشٍ قَطُّ إِلَّا أَمَّرَهُ عَلَيْهِمْ، وَلَوْ بَقِيَ بَعْدَهُ لَاسْتَخْلَفَهُ (1).
26411 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا " (2).
26412 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ (3)، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ (4).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن إن صح سماع البهي من عائشة، وهو مكرر (25898) وشيخ أحمد هنا هو سعيد بن محمد الوراق -وإن كان ضعيفاً- قد توبع.
(2) حديث صحيح، وهو مكرر (26121) سنداً ومتناً.
(3) في (م): عن أبي الزناد، عن الأعرج، وهو خطأ.
(4) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (25800).
وسلف برقم (24110).
26411 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا " (2).
26412 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ (3)، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: كَانَ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ (4).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن إن صح سماع البهي من عائشة، وهو مكرر (25898) وشيخ أحمد هنا هو سعيد بن محمد الوراق -وإن كان ضعيفاً- قد توبع.
(2) حديث صحيح، وهو مكرر (26121) سنداً ومتناً.
(3) في (م): عن أبي الزناد، عن الأعرج، وهو خطأ.
(4) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (25800).
وسلف برقم (24110).
(খণ্ড: 43) (পৃষ্ঠা: 413)