ثُمَّ أَخْبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ أَهْلِهِ لُحُوقًا بِهِ، فَضَحِكْتُ (1).
26415 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ سُلَيْمَانَ - وَكِلَاهُمَا كَانَ ثِقَةً - قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلْتُهَا عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ؟ فَقَالَتْ: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى (2) عَنْهَا، ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا، قَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ سَفَرٍ، فَأَتَتْهُ فَاطِمَةُ بِلَحْمٍ مِنْ ضَحَايَاهَا، فَقَالَ: أَوَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: إِنَّهُ قَدْ رَخَّصَ فِيهَا. قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ: " كُلْهَا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى ذِي الْحِجَّةِ " (3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (26032) سنداً ومتناً.
(2) في (م): نهى.
(3) إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرَّح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير سُليمان بن أبي سُليمان، وأمِّه، فمن رجال "التعجيل"، وذكره ابن شاهين في "الثقات"، وقد وثقهما أحمد، كما في هذا الإسناد، فلا يضرهما تجهيل الحسيني لهما في "الإكمال".
وقد سلف برقم (25218)، فانظر تخريجه ثمة.
قال السندي: قوله: "من ذي الحجة إلى ذي الحجة"، أي: تمام السنة، وهذا بناء على أنَّ ادَّخاره إلى السنة الثانية بعيد، بل غاية الادِّخار أن يكون إلى سنة، وإلا فليس المراد منع الزيادة على ذلك في الادخار، والله تعالى أعلم.
26415 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ سُلَيْمَانَ - وَكِلَاهُمَا كَانَ ثِقَةً - قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلْتُهَا عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ؟ فَقَالَتْ: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى (2) عَنْهَا، ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا، قَدِمَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ سَفَرٍ، فَأَتَتْهُ فَاطِمَةُ بِلَحْمٍ مِنْ ضَحَايَاهَا، فَقَالَ: أَوَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: إِنَّهُ قَدْ رَخَّصَ فِيهَا. قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ: " كُلْهَا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى ذِي الْحِجَّةِ " (3).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (26032) سنداً ومتناً.
(2) في (م): نهى.
(3) إسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرَّح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه. وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير سُليمان بن أبي سُليمان، وأمِّه، فمن رجال "التعجيل"، وذكره ابن شاهين في "الثقات"، وقد وثقهما أحمد، كما في هذا الإسناد، فلا يضرهما تجهيل الحسيني لهما في "الإكمال".
وقد سلف برقم (25218)، فانظر تخريجه ثمة.
قال السندي: قوله: "من ذي الحجة إلى ذي الحجة"، أي: تمام السنة، وهذا بناء على أنَّ ادَّخاره إلى السنة الثانية بعيد، بل غاية الادِّخار أن يكون إلى سنة، وإلا فليس المراد منع الزيادة على ذلك في الادخار، والله تعالى أعلم.
(খণ্ড: 44) (পৃষ্ঠা: 12)