3088 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُعَتِّبٍ، عَنْ مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ - يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ - قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِطَلْقَتَيْنِ، ثُمَّ عَتَقَا، أَيَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قِيلَ: عَمَّنْ؟ قَالَ: أَفْتَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (1).
قال عبدُ الله: قال أَبي: قِيلَ لِمَعْمَرٍ: يَا أَبَا عُرْوَةَ، مَنْ أَبُو حَسَنٍ هَذَا؟ لَقَدْ تَحَمَّلَ صَخْرَةً عَظِيمَةً!!
3089 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ--------------------------------------------
= 2365)، سمعت النيسابوريَّ يقول: الذي عندي أن معمراً أخطأ فيه. قلنا: ولا يَبْعُد أن يكون صالح بن كيسان قد سمعه من عبد الله بن الفضل ثم سمعه مرة أخرى من نافع بن جبير، فحدَّث به على الوجهين، وسماعه من نافع بن جبير محتمل، فقد قيل: إنه رأى ابن الزبير وابن عمر.
والحديث في "مصنف عبد الرزاق" (10299)، ومن طريقه أخرجه أبو داود (2100)، والنسائي 6/ 85، والدارقطني 3/ 239، والبيهقي 7/ 118.
وأخرجه الطحاوي 4/ 366، وابن حبان (4089)، والدارقطني 3/ 239، والبيهقي 7/ 118 من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، به. وانظر (1888).
قوله: "ليس للولي مع الثيب أمر"، قال السندي: ظاهره أنه لا حاجة إلى الولي في نكاح الثيب، وهو مقارب لمذهب علمائنا الحنفية، نعم إنهم يقولون بذلك في البالغة لا في الثيب، وبينهما فرق، فلعلَّ من يوجب الوليَّ يقول: إن راوي هذا الحديث هو راوي حديث "الأَيِّم أحق" وهو نافع، فالحديث واحد، وإنما الاختلاف في الألفاظ من الرواة، ولا حجة في مثله، والله تعالى أعلم.
(1) إسناده ضعيف، وقد سلف الكلام عليه برقم (2031).
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (12989)، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (2082)، والنسائي 6/ 155، والطبراني (10814).
قال عبدُ الله: قال أَبي: قِيلَ لِمَعْمَرٍ: يَا أَبَا عُرْوَةَ، مَنْ أَبُو حَسَنٍ هَذَا؟ لَقَدْ تَحَمَّلَ صَخْرَةً عَظِيمَةً!!
3089 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ--------------------------------------------
= 2365)، سمعت النيسابوريَّ يقول: الذي عندي أن معمراً أخطأ فيه. قلنا: ولا يَبْعُد أن يكون صالح بن كيسان قد سمعه من عبد الله بن الفضل ثم سمعه مرة أخرى من نافع بن جبير، فحدَّث به على الوجهين، وسماعه من نافع بن جبير محتمل، فقد قيل: إنه رأى ابن الزبير وابن عمر.
والحديث في "مصنف عبد الرزاق" (10299)، ومن طريقه أخرجه أبو داود (2100)، والنسائي 6/ 85، والدارقطني 3/ 239، والبيهقي 7/ 118.
وأخرجه الطحاوي 4/ 366، وابن حبان (4089)، والدارقطني 3/ 239، والبيهقي 7/ 118 من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، به. وانظر (1888).
قوله: "ليس للولي مع الثيب أمر"، قال السندي: ظاهره أنه لا حاجة إلى الولي في نكاح الثيب، وهو مقارب لمذهب علمائنا الحنفية، نعم إنهم يقولون بذلك في البالغة لا في الثيب، وبينهما فرق، فلعلَّ من يوجب الوليَّ يقول: إن راوي هذا الحديث هو راوي حديث "الأَيِّم أحق" وهو نافع، فالحديث واحد، وإنما الاختلاف في الألفاظ من الرواة، ولا حجة في مثله، والله تعالى أعلم.
(1) إسناده ضعيف، وقد سلف الكلام عليه برقم (2031).
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (12989)، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (2082)، والنسائي 6/ 155، والطبراني (10814).
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 207)