26502 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ كَتِفًا، فَجَاءَهُ بِلَالٌ، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً (1).--------------------------------------------
= أبيه، عن أم سلمة، به.
وسيأتي برقم (26652).
وفي الباب عن عائشة: سلف برقم (24092) بلفظ: "لا يحلُّ لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر تُحِدُّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج" وقد ذكرنا هناك أحاديث الباب.
قال السندي: قولها: فاشتكت عينها، المشهور نصب العين على المفعولية، والفاعل ضمير للمرأة، وجوز بعضهم الرفع على الفاعلية أيضاً على أن اشتكى لازم بمعنى مرض.
وذكروا الكحل، أي: هل يجوز لها استعماله، أم لا؟
تمكث، أي: في الجاهلية.
في شرّ أحلاسها، أي: أقبح ثيابها.
فإذا مرَّ بها كلب: كذا كانت عادتهم عند الفراغ من العِدَّة.
أفلا أربعةَ أشهر، بالنصب، أي: أفلا تمكث في الإسلام هذا القدر بلا كُحل.
(1) إسناده صحيح على شرط مسلم، جعفر بن محمد -وهو ابن عليِّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بجعفر الصادق- من رجاله. وبقية رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه النسائي في "المجتبى" 1/ 107، وفي "الكبرى" (187)، وابن خزيمة (44) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" 23/ (823) من طريق حفص بن غياث، و (988) من طريق محمد بن جعفر بن محمد وعبد الله بن ميمون، وابن عدي في "الكامل" 3/ 1298 من طريق السّرّي بن عبد الله، أربعتهم عن جعفر بن =

(খণ্ড: 44) (পৃষ্ঠা: 108)