. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ورواه الأوزاعي، واختُلف عنه فيه:
فرواه الوليد بنُ مسلم -كما عند النسائي في "الكبرى" (9736) - عن الأوزاعي، عن نافع، عن أمِّ سَلَمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تُرخي المرأةُ من ذيلها شبراً" قلتُ: إذاً تنكشف؟ قال: "ذراعاً لا تزيد عليه".
ورواه الوليد بنُ مزيد -كما عند النسائي في "المجتبى" 8/ 209، وفي "الكبرى" (9737) - عن الأوزاعيّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن نافع، عن أمِّ سلمة، به. أدخلَ يحيى بنَ أبي كثير بين الأوزاعيِّ ونافع.
ورواه محمد بن إسحاق-كما سيأتي برقمي (26532) و (26636) - وأبو بكر بن نافع -كما عند مالك في "الموطأ" 2/ 915، ومن طريقه أبو داود (4117)، وابنُ حبان (5451)، والبيهقي في "الآداب" (617)، وفي "الشعب" (6143)، والبغوي في "شرح السنة" (3082) - وأيوب بنُ موسى -كما عند النسائي في "المجتبى" 8/ 209، وفي "الكبرى" (9740)، وأبو يعلى (6891)، والطبراني في "الكبير" 23/ (1007) و (1008) - ثلاثتهم عن نافع، عن صفيَّة بنت أبي عُبيد، عن أمِّ سَلَمة، به.
قال ابن عبد البرّ في "التمهيد" 24/ 148 بعد أن أخرجه من طريق محمد بن إسحاق: وهذا هو الصواب عندنا في هذا الإسناد، كما قال مالك، والله أعلم.
وسيأتي بالأرقام: (26532) و (26636) و (26681).
قلنا: وحديث ابن عمر في النهي عن جَرِّ الثوب هو في "صحيح مسلم" برقم (2085)، لكن دون زيادة حديث أمِّ سلمة في ذيول النساء.
قال الحافظ في "الفتح" 10/ 259: وكأنَّ مسلماً أعرضَ عن هذه الزيادة للاختلاف فيها على نافع … وذكر الحافظ بعضاً من هذه الاختلافات، ثم قال: ومع ذلك، فله شاهدٌ من حديث ابن عمر، أخرجه أبو داود من رواية أبي الصِّدِّيق الناجي، عن ابن عمر.
قلنا: وهو في "المسند" كذلك، وقد سلف برقم (4683)، وقد ذكرنا هناك بقية شواهده.
= ورواه الأوزاعي، واختُلف عنه فيه:
فرواه الوليد بنُ مسلم -كما عند النسائي في "الكبرى" (9736) - عن الأوزاعي، عن نافع، عن أمِّ سَلَمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تُرخي المرأةُ من ذيلها شبراً" قلتُ: إذاً تنكشف؟ قال: "ذراعاً لا تزيد عليه".
ورواه الوليد بنُ مزيد -كما عند النسائي في "المجتبى" 8/ 209، وفي "الكبرى" (9737) - عن الأوزاعيّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن نافع، عن أمِّ سلمة، به. أدخلَ يحيى بنَ أبي كثير بين الأوزاعيِّ ونافع.
ورواه محمد بن إسحاق-كما سيأتي برقمي (26532) و (26636) - وأبو بكر بن نافع -كما عند مالك في "الموطأ" 2/ 915، ومن طريقه أبو داود (4117)، وابنُ حبان (5451)، والبيهقي في "الآداب" (617)، وفي "الشعب" (6143)، والبغوي في "شرح السنة" (3082) - وأيوب بنُ موسى -كما عند النسائي في "المجتبى" 8/ 209، وفي "الكبرى" (9740)، وأبو يعلى (6891)، والطبراني في "الكبير" 23/ (1007) و (1008) - ثلاثتهم عن نافع، عن صفيَّة بنت أبي عُبيد، عن أمِّ سَلَمة، به.
قال ابن عبد البرّ في "التمهيد" 24/ 148 بعد أن أخرجه من طريق محمد بن إسحاق: وهذا هو الصواب عندنا في هذا الإسناد، كما قال مالك، والله أعلم.
وسيأتي بالأرقام: (26532) و (26636) و (26681).
قلنا: وحديث ابن عمر في النهي عن جَرِّ الثوب هو في "صحيح مسلم" برقم (2085)، لكن دون زيادة حديث أمِّ سلمة في ذيول النساء.
قال الحافظ في "الفتح" 10/ 259: وكأنَّ مسلماً أعرضَ عن هذه الزيادة للاختلاف فيها على نافع … وذكر الحافظ بعضاً من هذه الاختلافات، ثم قال: ومع ذلك، فله شاهدٌ من حديث ابن عمر، أخرجه أبو داود من رواية أبي الصِّدِّيق الناجي، عن ابن عمر.
قلنا: وهو في "المسند" كذلك، وقد سلف برقم (4683)، وقد ذكرنا هناك بقية شواهده.
(খণ্ড: 44) (পৃষ্ঠা: 128)