26629 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي نَبْهَانُ مُكَاتَبُ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَ: إِنِّي لَأَقُودُ بِهَا بِالْبَيْدَاءِ - أَوْ قَالَ: بِالْأَبْوَاءِ - فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: " إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي، فَاحْتَجِبِي (1) مِنْهُ " (2).
26630 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ جُنُبًا، فَلَا صَوْمَ لَهُ ".
قَالَ: فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبِي، فَدَخَلْنَا عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَعَائِشَةَ: فَسَأَلْنَاهُمَا عَنْ ذَلِكَ، فَأَخْبَرَتَانَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ (3)، ثُمَّ يَصُومُ، فَلَقِينَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَحَدَّثَهُ أَبِي، فَتَلَوَّنَ وَجْهُ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، وَهُنَّ أَعْلَمُ (4).--------------------------------------------
(1) في (ظ 6): فاحتجبن.
(2) إسناده ضعيف، وقد سلف الكلام عليه في الرواية (26473).
وهو عند عبد الرزاق في "مصنفه" (15729)، وأخرجه من طريقه الطبراني في "الكبير" 23/ (676)، والحاكم 2/ 219، والبيهقي 10/ 327. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5029) من طريق عبد الأعلى، عن معمر، به.
وسلف برقم (26473).
(3) في (ق): احتلام.
(4) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد اختلف في إسناده على =

(খণ্ড: 44) (পৃষ্ঠা: 243)